پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص60

فهي نفس المنفعة لا الانتفاع[2].

[2] يعني مراد العلاّمة من المتنجس الذي يقبل التطهير قبوله للطهارة قبل الانتفاع به ولا يقبل الصبغ الطهارة قبل الانتفاع

به، حيث أنّ اللون الباقي بعد غسل الثوب منفعة لا انتفاع، والمنفعة اسم مصدر والانتفاع مصدر. والحاصل أنّ الأصباغ قابلة
للطهارة بعد الانتفاع بها، بل أنّها لا تقبل التطهير حتّى بعد الانتفاع، حيث أنّ القابل للطهارة هو الثوب الذي كان متنجساً
بملاقاة ذلك الصبغ لا أجزاء ذلك الصبغ.

مع احتمال أن يراد من جميع التقلب[3].

[3] أي جميع أنواع التناول كالأكل أو الشرب بلا طبخ أو معه ومع خلطه بشيء آخر وعدمه إلى غير ذلك، كما أنّ المراد من إمساكه إمساكه

للأكل أو الشرب.

لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة[1].

[1] أي: لا يكون تفصيله تحريماً للانتفاع بالنجس رأساً.

ولذا قيّد هو «قده»[2].

[2] أي: حيث أنّ الممنوع في النصوص الانتفاع بالميتة ذكر في كلامه الانتفاع أوّلاً ثمّ قيّده بما يسمّى استعمالاً، وإلا كان

المناسب أن يقول كالميتة التي لا يجوز استعمالها.

ثمّ انّ الانتفاع المنفي في الميتة[3].

[3] أي: ما ورد من أنّ الميتة لا ينتفع بها لا يعمّ جعل الميتة وقوداً أو سداً لساقية الماء، وليس وجه عدم العموم انصراف الانتفاع

بالميتة إلى الانتفاع بها في المنافعة المقصودة منها كالأكل في المأكول والشرب في المشروب ونحوهما حتّى يقال إنّ مثل النكرة
الواقعة في حيز النفي أو النهي لا ينصرف إلى بعض أفراده، بل وجه عدم العموم عدم عدّ مثل سدّ ساقية الماء بها انتفاعاً بها لا أنّه
انتفاع ولكنّه غير مقصود كالإسراج بدهن اللوز، حيث أنّه إذا ورد في خطاب أنّه لا ينتفع بدهن اللوز المتنجس فلا وجه لدعوى أنّه
لا يعمّ الاسراج به.

وفي رواية اشعار بالتقرير[4].

[4] أي: إشعار برضا الإمام (ع) باستعمال العذرة وعظام الموتى في بعض المنافع كإحراق الجصّ.

ويمكن أن ينزل[5].

[5] وحاصله أنّ ما ورد من أنّ الميتة أو غيرها من النجس لا ينتفع بها يراد استعمالها كاستعمال الطاهر حتّى مع البناء على تطهير ما

أصابها من اليد والثياب للصلاة، ولا بُعد في الالتزام بحرمة هذا الاستعمال تكليفاً في الأعيان النجسة، كما يظهر ذلك من رواية
الوشا، ويشير إليه قوله سبحانه «والرجز فاهجر». نعم، لا بأس بمثل هذا الاستعمال في المتنجّسات كاستعمال الدهن المتنجس بنحو
يوجب تلويث الثوب والبدن.