ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص59
[2] هذا جواب عن الوجه المتقدّم لعدم جواز بيع سائر المتنجسات، وحاصله أنّ قولهم (لفائدة الاستصباح) تعليل للاستثناء لا قيد
لبيع الدهن المتنجس، بمعنى أنّه يجوز ـ لتحقّق المنفعة المحلّلة وهي الاستصباح ـ بيع الدهن المتنجّس، نظير ما يقال: يجوز
لتحقّق الاستشفاء ببول الإبل بيعه، نعم يحتمل أن يكون لفائدة الاستصباح في كلامهم قيداً وغاية للبيع، وحيث أنّ الغاية
تكون في القصد مقدّماً وفي الحصول مؤخّراً يكون معنى كلامهم جواز بيع الدهن المتنجّس لغاية الاستصباح وقصده ولكن يؤيّد
أنّ قولهم للاستصباح تعليل للاستثناء لا غاية وقيد لبيع الدهن ما ذكر في جامع المقاصد في شرح قول العلاّمة، ما حاصله أنّ
قول العلاّمة للاستصباح تحت السماء خاصّة تعليل للاستثناء، لا قيد للبيع، لتكون في كلامه دلالة على حصر جواز البيع
بفائدة الاستصباح، وأنّ قول العلاّمة خاصّة راجع إلى اعتبار كون الاستصباح تحت السماء، فلا يجوز تحت السقوف، لا أنّه لا
يجوز بيع الدهن لسائر المنافع.
[1] يعني استثنى جماعة ـ كما مرّ ـ الدهن المتنجّس لفائدة الاستصباح من عدم جواز بيع النجس، والحكم بأنّ مقتضى اقتصارهم
في الاستثناء على الدهن هو عدم جواز بيع سائر المايعات النجسة حتّى مع حلّ الانتفاع المعتد به بها محلّ تأمّل، وإن ذكر ذلك في
المسالك وقال: إنّ القوم لم يفرّقوا في عدم جواز بيع النجس بين ما يكون له نفع أو لا. ووجه التأمّل هي الملازمة بين حلّ الانتفاع
المزبور وجواز البيع وباعتبار هذه الملازمة أورد المحقّق الثاني في حاشية الإرشاد على كلام العلاّمة أي على قوله (ولا بأس ببيع ما
عرض له التنجس مع قبوله الطهارة بمثل الأصباغ المتنجسة)، فإنّها لا تقبل التطهير ومع ذلك يجوز بيعها باعتبار عدم توقّف
الانتفاع بها على طهارتها، والمحقّق وإن أجاب عن إيراده بأنّ الأصباغ بعد جفافها قابلة للتطهير، إلا أنّه لو لم تكن ملازمة بين
جواز الانتفاع وجواز البيع لما صحّ الإيراد والجواب، اللهمّ إلا أن يقال إنّ إيراد المحقّق الثاني على العلاّمة مبنيّ على مختاره وهو
قبول الملازمة بين الجوازين، وليس مراده أنّ الحكم الذي ذكره العلاّمة مشكل حتّى عند العلاّمة.