ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص58
ومما تقدّم في مسألة جلد الميتة[1].
[1] هذا وجه لجواز بيع سائر المتنجّسات التي لها منفعة محلّلة كالدهن، حيث يظهر من كلماتهم في تلك المسألة أنّ جواز البيع دائر
مدار تحقّق المنفعة المحلّلة، إلا أن يقوم دليل خاص على عدم جواز البيع حتّى مع تلك المنفعة كما في الإليات المقطوعة من الغنم،
فإنّه لا يجوز بيعها مع جواز الإسراج بها أو عملها صابوناً، وكذا لا يجوز بيع مطلق نجس العين على كلام يأتي حتّى مع جواز
الانتفاع بها، ويقتضي أيضاً جواز بيع سائر المتنجسات استصحاب الحكم الثابت لها قبل التنجس، حيث كان بيعها جائزاً
وبعد التنجس الأصل بقاؤها على حالها، والجواز قبل التنجّس مقتضى القاعدة المستفادة من رواية تحف العقول وغيرها، وهي كون
المناط في جواز بيع الشيء حصول الصلاح فيه.