ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص57
[1] لا دلالة في الآية على كون المراد بالخبائث الأعيان حتّى يقال إنّها تعمّ المتنجّس أيضاً، بل الظاهر منها ـ ولا أقلّ من
الاحتمال كما مرّ سابقاً ـ كون المراد الأفعال المنكرة، كما ورد ذلك في قضية قوم لوط، قال عزّ من قائل: «ونجّيناه من القرية التي
كانت تعمل الخبائث»(60)، وعلى تقدير كون المراد بها الأعيان، فلا ريب في أنّ ظهور تحريمها ـ بمناسبة الحكم والموضوع ـ حرمة
الانتفاع المناسب للعين لا حرمة كلّ انتفاع، وما ذكره المصنّف «ره» من كون المراد من تحريم الخبائث حرمة أكلها بقرينة مقابلته
لحلّ الطيبات، ففيه ما لا يخفى. قال سبحانه في وصف النبي الذي يؤمن به المتّقون «الرسول النبيُّ الأُمّي الذي يجدونه
مكتوباً في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحلّ لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم»(61)
وظاهرها بقرينة المقام تحريم الأفعال المنكرة وتحليل المستحسنة منها، ولا يناسب مدحه مجرّد أنّه أحلّ المأكولات الطاهرة وحرّم أكل
الأشياء النجسة.
[2] أي: لا يعتبر في صحّة بيع الدهن المتنجس قصد الاستصباح فقط، بل يجوز بيعه لغاية أُخرى من قصد طلي الأجرب أو صنع
الصابون ونحوهما.
[3] هذا وجه لعدم جواز بيع سائر المتنجسات، والمراد الظهور الاطلاقي، أي عدم عطف متنجّس آخر على الدهن في كلماتهم حيث انّ
مقتضاه عدم التزامهم بجواز البيع في سائر المتنجسات حتّى مع تحقّق النفع لها.