پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص54

بأنّ النجاسة عيب خفي[1].

[1] ظاهر الروايات المتقدّمة وجوب الإعلام حتّى فيما لا يجب فيه بيان العيب كما إذا تبرّأ البايع من عيوب المبيع، حيث انّه

يجب اظهار العيب الخفي، باعتبار أنّ عدم ذكره غش، ومع التبري لا غش. وأيضاً لا فرق كما يذكر المصنّف «ره» في وجوب الإعلام
بنجاسة المأكول أو المشروب بين كونهما موردين للمعاوضة أو للهبة، ولو كان وجوبه باعتبار أنّ إخفاء نجاسته غشّ في المعاملة
لاختصّ وجوبه بموارد المعاوضة، ولذا لا يجب بيان العيب للمتهب، هذا مع أنّ تناول المتنجس منكر واقعي شرعاً، فيجب إعلامه
للجاهل الذي يريد تناول حتّى لو لم نقل بوجوب إظهار عيب المبيع، ووجه وجوبه حرمة التسبيب إلى الحرام وإلقاء الغير فيه، ولو
اختصّ كون الشيء منكراً بصورة العلم بنجاسته، كما في لبس الثوب النجس في الصلاة لا يجب الإعلام، بل لا تكون نجاسته
عيباً.