ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص53
[1] لا يخفى أنّ وجه استقرار الضمان على من قدم الطعام المملوك للغير إلى الجاهل هي قاعدة الغرور لا مجرّد التسبيب، ولذا يكون
لمالك الطعام الرجوع إلى الجاهل المتلف ولو كان من باب استناد الفعل إلى السبب لم يكن له الرجوع إلا إلى المقدم، والحاصل أنّ
مقتضى تلكالقاعدة رجوع المغرور إلى غارّه ولا تجري هذه القاعدة في مورد الاكراه على إتلاف مال الغير، بل يكون الضمان فيه
ابتداءاً على المكره ـ بالكسر ـ، الوجه في ذلك أنّه يستفاد من مثل ما ورد في ضمان الشاهد ما أتلف على المشهود عليه بشهادته الزور
ضمان المكره بالكسر أيضاً، ومقتضى حديث الرفع نفي الضمان عن المكرَه ـ بالفتح ـ، ونفيه عنه مع فرض ثبوته للمكره ـ
بالكسر ـ لا ينافي الامتنان.
فالمتحصل أنّ في مورد كون السبب أقوى يكون الضمان على ذلك الأقوى ابتداءً، كما إذا وضع قارورة تحت رجل نائم فانكسرت
بتحريكه رجله في النوم، فإنّ الضمان في الفرض على واضعها لا على النائم، باعتبار أنّ الاتلاف يستند إليه لا إلى النائم، وهذا
بخلاف مورد تقديم الطعام، فإنّ الاتلاف يكون من المباشر وعليه ضمانه والمقدِّم ـ بالكسر ـ ضامن أيضاً بضمان اليد، فللمالك
الرجوع إلى كلٍّ منهما، وإذا رجع إلى المباشر فيرجع إلى غارّه كما مرّ، ولعلّه لذلك ذكر أنّ الإكراه علّة تامّة وتقديم الطعام سبب .