ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص51
[1] يجب الإعلام مطلقاً، أي سواءً قيل بكون البيع مشروطاً بالاستصباح أو بقصده أو غير مشروط بشيء منهما.
[2] لا يخفى أنّ قصد المشتري الاصباح بالدهن المزبور لا يلازمه إعلام البايع، بل النسبة بينهما عموم من وجه، فقد يظهر البايع
حال الدهن ونجاسته ومع ذلك يكون المشتري قاصداً صرفه في الأكل، وقد يترك الإعلام ولكنّ المشتري يقصد شرائه لمثل الاسراج،
وظاهر الروايات كون الإعلام تكليفاً على البايع لئلا يكون جهل المشتري بحال الدهن ونجاسته منشأ لصرفه في الأكل، قال (ع) في
موثقة أبي بصير: «وإن كان ذائباً فأسرج به وأعلمهم إذا بعته»(57).
[3] ما دلّ على ذلك أجنبي عن مسألة عدم جواز التسبيب إلى فعل الحرام أو ترك الواجب فإنّ الإفتاء بغير علم حرام حيث أنّه من
الافتراء والكذب على اللّه سبحانه عمل بها أحد أو لم يعمل، وتحديد العقوبة بوزر من عمل بها على تقدير العمل لا يدلّ على أنّ حرمة
الافتاء بغير علم لأجل التسبيب، فإنّ مثل الخبر يعمّ ما إذا لم يكن تسبيب، كما إذا كان العامل بها عالماً بأنّ المفتي ليست
له أهلية الافتاء ومع ذلك أخذ بفتواه بداع من الدواعي النفسانية.