ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص50
[1] وجه الوهم أنّ قوله (ع) «فيبتاع للسراج» تفريع على علم المشتري بحال الدهن، وأنّ مع تبين نجاسته له يشتريه للسراج،
فتكون الجملة بمنزلة قوله (فلا تبعه إلا لمن يبتاعه للسراج) وظاهر ذلك اعتبار قصد الاسراج في جواز شرائه، وبهذا تفترق هذه
الرواية ـ المذكور فيها حكم واحد وهو تجويز بيعه من المشتري المزبور ـ عن رواية معاوية بن وهب المذكور فيها حكمان: أحدهما جواز البيع،
وثانيهما وجوب إعلام المشتري بنجاسة الدهن ولو بعد البيع ليصرفه في الاستصباح، وهذه تكون قرينة على أنّ الوارد في رواية
الأعرج من الابتياع للسراج غاية للإعلام أيضاً، لا أنّه دخيل في صحّة البيع. والحاصل اعتبار المشتري المزبور باعتبار عدم
لزوم محذور التسبيب إلى الحرام بصرف المشتري ذلك الدهن في الأكل بسبب جهله بحال الدهن كما نذكر توضيحه في الموضع
الثاني.