ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص44
ثمّ إنّه لا بأس بالإشارة في المقام إلى حكم العصير العنبي والزبيبي والتمري بعد الغليان من حيث الحلّ والحرمة، فنقول: لا
ينبغي الريب في حرمة شرب العصير العنبي بعد غليانه سواء كان غليانه بالنار أو بنفسه أو بغير ذلك، بل لا أعرف خلافاً في
ذلك. والأظهر حلّه حتّى فيما إذا كان غليانه بنفسه بذهاب ثلثيه؛ سواء كان الذهاب بالشمس أو بالهواء أو بالنار.
لا يقال: العصير إذا غلى بنفسه يصير خمراً ومسكراً فينحصر حلّه بانقلابه خلاً.
فإنّه يقال: مجرّد غليانه بنفسه لا يوجب كونه خمراً، ولو فرض بقاء العصير بعد غليانه بنفسه أو بغيره على حاله حتّى صار
مسكراً فهو خارج عن مفروض الكلام.