پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص42

بيع العصير العنبي
وجب عليه غرامة الثلثين[1].

[1] بل الأصحّ ضمان تفاوت قيمتي العصير بلحاظ قبل غليانه وبعده، وذلك فإنّ الأوصاف ـ ومنها غليان العصير وعدمه، وإن لم

يكن بالنسبة إليها ضمان المعاوضة بمعنى أنّه لا يقع بعض الثمن في مقابل وصف المبيع وبهذا ـ يفترق الوصف عن جزء
المبيع، إلا أنّها تدخل في ضمان اليد أو الاتلاف، وبعبارة أُخرى كما أنّ تلف الشيء أو بعضه في يده أو إتلافهما على الآخر يوجب
ضمان المثل أو القيمة، كذلك النقص في الأوصاف. وقد اعترف المصنّف «ره» بأنّ غليان العصير في يد الغاصب ليس من تلف
العين كانقلاب الخلّ خمراً حتى يكون ضامناً لأصل المال، وعليه يكون التالف هو وصف عدم الغليان، فيرجع إلى التفاوت بين
القيمتين لا إلى غرامة الثلثين وأُجرة إذهابهما.

مثل قوله (ع) وإن غلى فلا يحلّ بيعه[1].

[1] كما في رواية أبي كهمس قال: «سأل رجل أبا عبداللّه (ع) عن العصير، فقال: لي كرم وأنا أعصره كلّ سنة وأجعله في الدنان وأبيعه

قبل أن يغلي، قال: «لا بأس به، وإن غلا فلا يحلّ بيعه» ثمّ قال: «هو ذا نحن نبيع تمرنا ممن نعلم أنّه يصنعه خمراً»(46). وهذه
لضعف سندها بعدم ثبوت توثيق لأبي كهمس لا يمكن الاعتماد عليها، مع أنّ ظاهرها بقرينة ما في ذيلها من قوله (ع): «نحن نبيع
تمرنا ممن نعلم أنّه يصنعه خمراً» أنّ جهة سؤال الراوي إنّما هو بيع العصير ممن يجعله خمراً، والمذكور في الجواب التفصيل بين
بيعه قبل غليانه وبيعه بعده بالجواز في الأوّل وعدم الجواز في الثاني، ومقتضى قوله: «فلا يحل» عدم الجواز حتى مع إعلام الحال
للمشتري، ودعوى المصنّف «ره» ـ أنّها لا تشمل ما إذا كان البيع بقصد التطهير مع إعلام المشتري بالحال ـ لا يمكن المساعدة عليها.