ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص41
والحاصل أنّه لم تثبت لفظة خمر في رواية الشيخ «ره»، بل على تقديره يكون خلوّ رواية الكافي موجباً لعدم ثبوته لا لترجيح
رواية الكافي، وكون رواياته أضبط حتّى لا يقال لا دليل على الترجيح، بعد كون كلّ منهما خبر عدل يدخل في دليل اعتبار خبر
العدل لولا الآخر، بل باعتبار أنّ عدم اللفظ في أحد النقلين في المقام ليس من اختلافهما بالأقلّ والأكثر في النقل حتّى يؤخذ
بالثاني، ويقال أنّ راوي الأقلّ لا ينفي الزايد فإنّ الظاهر في مثل المقام مما يوجب وجود للفظ في أحدهما اختلاف المضمون أنّ
الراوي بلا زيادة ينفي وجودها.
أضف إلى ذلك أنّه على تقدير ثبوت لفظ الخمر في النقلين لا يصحّ الحكم بنجاسة العصير قبل ذهاب ثلثيه، وذلك فإنّ قوله
خمر لا تشربه ليس بياناً للحكم الواقعي للعصي، بل الحكم الواقعي له كان معلوماً لدى السائل، وإنّما سأل الإمام (ع) عن الشبهة
الموضوعية واعتبار إخبار ذي اليد فيها.
والحاصل أنّ الرواية غير ناظرة إلى بيان الحكم الواقعي للعصير بعد غليانه حتّى يؤخذ بإطلاق التنزيل وكونه خمراً، بل هي
ناظرة إلى بيان الحكم الظاهري، وأنّه عند الجهل بحال العصير لا يعتني بإخبار ذي اليد الذي لا يعتقد حل العصير بذهاب ثلثيه.
ومن الظاهر أنّ الحكم الظاهري تابع للحكم الواقعي، فإن كان التنزيل في خطاب الحكم الواقعي من جميع الجهات، كان الحكما لظاهري
أيضاً كذلك، ولو كان من جهة حرمة شربه فقط، فلا يمكن كون الحكم الظاهري تنزيلاً مطلقاً، فلابدّ من ملاحظة خطاب الحكم الواقعي
لا التمسّك بإطلاق خطاب الحكم الظاهري، فتدبّر.