ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص39
والمتحصّل في المقام أنّه لا يجوز بيع غير كلب الصيد من سائر الكلاب أخذاً بالاطلاق السابق وبمقتضى التقييد في مثل
صحيحة عبدالرحمن المتقدّمة. نعم لا بأس بإجارتها أو هبتها إلى غير ذلك من المعاملات التي لا تندرج في عنوان البيع كما هو مقتضى
عموم الوفاء بالعقود ونفوذ الصلح والهبة أو نحوها كما لا يخفى، بقي في المقام أمر وهو أنّه ليس المراد بالصيود والذي يصيد
تلبّس الكلب فعلاً بالصيد بأن يكون حال البيع مرسلاً إلى الصيد للقطع بعدم اعتبار هذا التلبّس في جواز بيعه بل المراد
هو الصالح للاستعمال في الصيد في مقابل ما لا يصيد، والمراد بكلب الصيد إمّا الكلب الذي يستعمل فعلاً في الصيد بحيث
يكون شغله الفعلي هو الصيد نظير كلب الماشية أو الزرع حيث يكون ظاهرهما ما شغله حراسة الزرع أو الماشية، فيكون الصيود أو الذي
يصيد أعمّ مطلقاً من كلب الصيد، ويكون المراد بكلب الصيد عين المراد من الصيود، وبينهما تساو، وعلى كلٍّ فموضوع عدم
الجواز في صحيحة عبدالرحمن هو الكلب الذي لا يصيد أي لا يصلح لاستعماله في الصيد. وأمّا الصالح له فيجوز بيعه، سواء كان مع
صلاحه له حارساً للزرع ونحوه أيضاً أو لا، والذي لا يجوز بيعه من كلب الماشية أو الزرع أو الحائط ما لا يكون صالحاً فعلاً
لاستعماله في الصيد، وأيضاً الكلاب القابلة للصيد، بعد كبرها وتعليمها، باعتبار أنّ عدم فعليّة الصلاح فيها داخلة في
المطلقات القاضية بأنّ ثمن الكلب سحت، بل يصحّ أن يقال إنّها لا تصيد، فيعمّها قوله (ع): «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت»
واحتمال ـ كون المراد بالصيود معنى يعمّ ما له الاستعداد للصيد ولو لم يكن فعلاً صالحاً له ـ ضعيف. وعلى تقدير الاغماض يكون
معنى الصيود أو الذي يصيد أو لا يصيد مجملاً مردّداً بين الأقلّ والأكثر، فيرجع في غير الصالح فعلاً إلى إطلاق ما دلّ على
كون ثمن الكلب سحتاً.