ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص35
[1] ذكر في المنتهى ما حاصله أنّ الموجود في كلام المفيد والشيخ «ره» جواز بيع الكلب السلوقي، ومرادهما بالسلوقي مطلق كلب
الصيد، وذلك فإنّ غالب كلام السلوق وهي قرية في اليمن صيود، وبهذا الاعتبار ينسب كلب الصيد إلى تلك القرية، ويطلق على
كلب الصيد أنّه سلوقي، ويحتمل أن يكون مراد المنتهى أنّ المذكور في كلام المفيد والشيخ وإن كان مطلق السلوقي، إلا أنّ مرادهما
الصيود منه لا مطلق كلاب تلك القرية، وأطلق في العبارة ولم يقيّد السلوقي بالصيود باعتبار التغليب، حيث أنّ أكثر كلاب
تلك القرية معلّمة، وهذا الاحتمال في عبارة المنتهى ضعيف، ولذا ذكر المصنّف «ره» أنّ الأظهر في عبارته هو الأوّل، والوجه في
ضعفه أنّ الأنسب ـ على ذلك الاحتمال ـ أن يكون التفريع الموجود هكذا، فنسب الكلب إليها أي نسب كلب الصيد إليها. وبعبارة
أُخرى عبّر عن مطلق كلب الصيد بالكلب السلوقي.
ثمّ إنّ مقتضى الاطلاقات عدم جواز بيع الصغار من الكلاب التي لا تصلح فعلاً للصيد وتصلح له بعد كبرها وتعليمها، والوجه
في ذلك ظهور الوصف في الروايات المقيّدة في الصالح للصيد فعلاً، وأمّا الصالح بالإمكان ومعلّقاً على الكبر والتعليم،
فباق في الاطلاقات المانعة والقاضية بأنّ ثمن الكلب سحت.
[1] المراد بالفقرة الأُولى (قوله لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس للماشية والزرع) كما أنّ المراد بالفقرة الأخيرة (قوله لا خير
في الكلب فيما عدا الصيود والحارس) فإن كان مراد ابن الجنيد من الحارس في هذه الفقرة الأخيرة عين ما ذكره في الفقرة الأُولى
فلازم ذلك اختصاص جواز البيع بالحارس للماشية والزرع، وعدم شموله الحارس لغيرهما، وإن كان مراده معناه المطلق، فيعمّ الجواز جميع
أقسام الحارس.
[2] يريد بيان قصور دلالة المرسلة. وتقريره أنّ المروي عن تقدير كونه منقولاً باللفظ أو بما يرادفه أو ترجمته ولو بلغة أُخرى
يكون النقل مع ثقة الناقل حجّة، لأنّ احتمال الاشتباه في الترجمة أو الإتيان بغير المرادف مدفوع بسيرة العقلاء الجارية في
الاعتناء بأخبار الثقات حتّى في مثل هذه الموارد، بخلاف ما إذا كان المنقول مضمون الكلام وحاصله، فإنّه لا يخلو من إظهار الرأي في
كلام الغير، ولذا لو كان المخبر بالمضمون ثقة كمال الثقة لم يكن اعتبار قوله إلا من باب حجّية الرأي، ونقل الشيخ «ره» في المقام
من هذا القبيل، فإنّ قوله «إنّه روي ذلك» لا يحتمل كونه متن الرواية، وعلى ذلك يكون فتوى المشهور بالجواز جائزة لقصور المرسلة
في جهة دلالتها أيضاً حيث يظهر من إفتائهم أنّ تلك الرواية كانت ظاهرة في الجواز، وهذا بعد إحراز أنّ مستند حكمهم تلك الرواية
بعينها.
[3] يعني قصور سند المرسلة ودلالتها منجبر بالإجماع الظاهر من قول الشيخ «ره» في كتاب الاجارة وهو أنّ أحداً لم يفرّق بين بيع
هذه الكلاب وإجارتها مع ملاحظة الاتفاق على صحّة إجارتها، والظاهر من قول العلامة «ره» في التذكرة من أنّه يجوز بيع هذه الكلاب عندنا،
والظاهر من الكلام المحكي عن الشهيد «ره» في الحواشي حيث ذكر فيها أنّ أحداً لم يفرّق بين الكلاب الأربعة.