ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص34
من غير ظاهر اطلاق المقنعة والنهاية[1].
[1] أي: أنّ بيع كلب الصيد من غير السلوقي جائز إلا في ظاهر الكتابين، فإنّ المستفاد منهما عدم جواز بيع غير الكلب
السلوقي، وهذا بإطلاقه يعمّ كلب الصيد غير السلوقي، ثمّ انّ الاطلاقات الدالّة على بطلان بيع الكلب وكون ثمنه سحتاً تامّة،
ولابدّ في رفع اليد عنها من ثبوت الحجّة على تقييدها. والصحيح ثبوتها بالإضافة إلى كلب الصيد سلوقياً كان أو غيرها،
كصحيحة عبدالرحمن بن أبي عبداللّه ومحمد بن مسم معاً عن أبي عبداللّه (ع) قال: «ثمن الكلب الذي لا يصيد سحت»(41)، فإنّ
مقتضى التقييد بالذي لا يصيد جواز بيع كلب الصيد، وبمثلها يرفع اليد عن إطلاق مثل صحيحة إبراهيم بن أبي البلاد، قال:
«قلت لأبي الحسن الأوّل (ع): جعلت فداك، إنّ رجلاً من مواليك عنده جوار مغنيات قيمتهن أربعة عشر ألف دينار، وقد جعل لك ثلثها،
فقال: لا حاجة لي فيها، إنّ ثمن الكلب والمغنية سحت»(42)، ونحوها غيرها.
لا يقال: إنّ ما دلّ على جواز بيع كلب الصيد منصرف إلى السلوقي.
فإنّه يقال: لا موجب لتوهّم الانصراف إلا غلبة الاصطياد به خارجاً، والغلبة ممنوعة أوّلاً، ولا توجب الانصراف ثانياً، بل الموجب
له كثرة الاستعمال وغلبته، بحيث توجب أنس الأذهان من المطلق به.
وذكر المصنّف «ره» أنّه على تقدير الانصراف بغلبة الوجود، فلا تتمّ دعوى الانصراف في مثل قوله (ع) في الصحيحة «ثمن
الكلب الذي لا يصيد أو ليس بكلب الصيد» مما يكون الموضوع للفساد هو الكلب الذي يصلح سلب مبدأ الاصطياد عنه، فإنّه لا
يصحّ سلب المبدأ عن كلب الصيد، ولو كان من غير السلوقي، وهذا بخلاف ما يكون فيه الموضوع لصحّة بيعه هو الكلب الموصوف
بالاصطياد به أو المضاف إلى عنوان الصيد، فإنّ توهمّ الانصراف فيهما باعتبار غلبة الوجود ممكن.
ولكن لا يخفى ما فيه، فإنّه لا فرق بين إثبات المبدأ والوصف وبين نفيهما، وذلك فإنّه لو كان الوصف أو المبدأ في طرف
الإثبات منصرفاً إلى نوعه الغالب يكون في نفيه أيضاً كذلك، بمعنى أنّه يكون المسلوب ذلك النوع الخاص، والحاصل أنّه لا
يصحّ نفي كلب الصيد عن غير السلوقي إذا كان في طرف إثباته منصرفاً إلى السلوقي.