پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص33

ثم ذكر المحارب الذي لا تقبل توبته[3].

[3] المراد بالمحارب المحكوم بالقتل من شهر السلاح على الناس لإخافتهم في المصر أو خارجه، سواء كان مسلماً أو كافراً حرّاً أو

عبداً، وإذا تاب هذا المحارب وأظهر الندم على فعله قبل القدرة عليه، سقط عنه الحد. وأمّا إظهاره الندم بعد القدرة عليه، فلا يوجب سقوط
الحدّ، كما يفصح عن ذلك قوله سبحانه: «إلا الّذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم ** فاعلموا أنّ اللّه غفور رحيم »(40).

ثمّ إذا كان المحارب عبداً يجوز بيعه، ولا يكون الحكم عليه بالقتل موجباً لسقوطه عن الملك والمالية رأساً، حيث أنّ له منفعة

مقصودة وأقلّها عتقه في كفّارة ونحوها، فيكون نظير العبد المرتد الفطري كما لا يخفى.