ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص32
[2] يجوز بيع الكافر بلا خلاف ظاهر، بل ادّعى الاجماع على الجواز، وليس الاجماع بعيداً، ويمكن تحصيله بالتتبع في الموارد
المناسبة لمسألة جواز بيع العبد الكافر من جواز استرقاق الكفّار ولو بأسرهم، حيث أنّ الكافر يملك بالاسترقاق وجواز البيع من
آثار الملك، ومن جواز شراء بعض الكفّار من بعضهم كما فيما إذا باع الكافر الحربي ولده، فيجوز للمسلم شراؤه، ومن أنّ العبد إذا أسلم
على مولاه الكافر يباع عليه، فإنّه يستفاد من المذكور في تلك المسألة أنّه يجوز للكافر بيع عبده قبل إسلامه، ويجبر على
البيع بعد إسلامه، ومن جواز عتق العبد الكافر الموقوف على تملّك العبد أوّلاً بالشراء أو غيره، ومن تجويزهم بيع المرتد، ومن
حكمهم بخيار الفسخ للمشتري فيما إذا ظهر كفر العبد المشتري على ظاهر الإسلام، حيث أنّه لو لم يصحّ بيع الكافر لكان البيع
باطلاً لا خيارياً إلى غير ذلك.
[1] كأنّ مراد بعض الأساطين أنّ المرتد الفطري لا يسقط عنه القتل، ولكن إذا تاب يحكم بإسلامه أي يجري عليه أحكام الإسلام. ومن
تلك الأحكام طهارته، فيجوز بيعه، وأمّا إذا لم نقل بقبول توبته، أي بعدم جريان أحكام الإسلام عليه فلا يجوز بيعه حتّى بعد
توبته، لكونه نجساً كسائر الكفّار.
[2] أي على إشكال في رهنه، ووجه الإشكال ـ على ما في جامع المقاصد ـ هو أنّ جواز بيع المرتد يوجب جواز رهنه بطريق أولى، باعتبار
أنّ البيع من العقود اللازمة، فجوازه يوجب جواز العقد الجائز، ومن أنّ المقصود بالبيع مجرّد ملك العين. وهذا يحصل في المرتد
أيضاً، بخلاف الرهن، فإنّها الوثيقة على الدّين والمرتد في معرض القتل، إمّا مطلقاً، كما في الفطري، أو مع عدم توبته، كما في
الملّي، فلا يحصل الوثوق المعتبر في حقيقة الرهن.