ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص31
قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها[1].
[1] قال في المبسوط: لا يجوز بيع الأعيان النجسة كالكلب والخنزير وجميع المسوخ، وفي الخلاف: لا يجوز بيع القرد للإجماع على
أنّه مسخ نجس، وذكر في أطعمة الكتاب أنّ المسوخ كلّها نجسة، إنتهى. ولكنّ الأظهر طهارتها فإنّها مقتضى الأخبار المعتبرة الموجبة
لحمل ما ورد في ترك سؤر المسوخ على التنزّه، وعليه فلو قيل بعدم جواز بيعها يكون محلّ التعرّض له القسم الثاني مما يجوز
بيعه باعتبار عدم المنفعة المحلّلة المقصودة فيه.