پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص27

بيع الخمر
وكل مسكر ومايع وفقاع[1].

[1] بلا خلاف معروف أو منقول، وقد نزل الفقاع ـ بل كل مسكر ـ منزلة الخمر في بعض الروايات المعتبرة، ومقتضى هذا التنزيل

ترتيب جميع آثار الخمر، وفي صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن الماضي (ع) قال: «إنّ اللّه عزّ وجلّ لم يحرم الخمر لاسمها،
ولكن حرّمها لعاقبتها، فما كان عاقبته عاقبة الخمر فهو خمر»(31).

وفي موثقة ابن فضال، قال: «كتبت إلى أبي الحسن (ع) أسأله عن الفقاع، فقال: هو الخمر وفيه حدّ شارب الخمر»(32)، وقريب منهما

غيرهما، وكيف كان فيستفاد من بعض الروايات حرمة المعاملة على المسكر تكليفاً ووضعاً، ففي موثقة زيد بن علي عن آبائه (ع)،
قال: «لعن رسول اللّه (ص) الخمر وعاصرها ومعتصرها وبايعها ومشتريها وساقيها وآكل ثمنها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه»(33)، حيث
أنّها دالّة على حرمة بيعها تكليفاً، كما هو ظاهر لعن بايعها ومشتريها، وفساده وضعاً كما هو مقتضى لعن آكل ثمنها، وفي مقابلها
صحيحة جميل التي رواها ابن أبي عمير وعلي بن حديد جميعاً عنه قال: «قلت لأبي عبداللّه (ع) يكون لي على الرجل الدراهم،
فيعطيني بها خمراً؟ فقال: خذها ثم أفسدها، قال علي: وأجعلها خلاً»(34).

وظاهرها جواز أخذ الخمر ومعاوضتها بالدراهم، وقد حملها المصنّف «ره» على أحد أمرين:

الأوّل: إبراء المديون عمّا عليه من الدراهم وأخذ الخمر مجاناً والانتفاع بها بعد ذلك بجعلها خلاً.

والثاني: أخذ الخمر أمانة بأن ثبت الحقّ فيها لمعطيها، ثمّ يجعلها الآخذ خلاً ويتملّك ذلك الخلّ عن مالكه المديون وكالةً أو

تقاصّاً، ولكن كلا الأمرين طرح لظهورها في مقام المعاوضة كما لا يخفى.