ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص24
نعم لقائل أن يقول: إنّ موضوع عدم جواز البيع هي الميتة، لا غير المذكى، واستصحاب عدم التذكية لا يثبت عنوان الميتة، فلابأس
باستصحاب عدم كون المبيع ميتة، بناءاً على عدم تساقط الأصلين المتنافيين معاً، للعلم بالتكليف، بل يجري أحدهما
تخييراً، والحاصل أنّ مقتضى الأصل جواز بيع أحدهما. نعم القول بجواز ارتكاب بعض الأطراف في نفسه ضعيف، وتوضيحه موكول
إلى محلّه.
[2] لا يخفى عدم الموجب لذلك، فإنّه لم يفرض في قوله (ع) «إذا اختلط الذكي بالميت» في صحيحة الحلبي اختلاط جميع أجزاء
الحيوان أو اشتباه أحد الحيوانين بالآخر، ليقال: إنّ المراد منه قصد بيع الأجزاء التي لا تحلّها الحياة، بل الكلام المزبور يعمّ ما إذا
كان هناك مقدار من اللحم أو الشحم بعضه مذكى وبعضه ميتة وقد اختلطا كما لا يخفى.
[3] لم يظهر وجه ذكر الرواية في اشتباه المذكى بالميتة. ولعلّ هذا الكلام كان بعد التعرّض لرواية الصيقل وقبل قوله: «ولكن
الانصاف أنّه إذا قلنا بجواز الانتفاع» حيث أنّه ربّما يقع الوهم بأنّ رواية البزنطي ـ مثل رواية الصيقل ـ منافية للأدلّة المانعة
عن بيع الميتعة.
[1] ورواه الكليني عن الحسين بن محمد بن معلى بن محمد عن الحسن بن علي قال: «سألت أبا الحسن (ع)، فقلت: جعلت فداك: إنّ أهل
الجبل تثقل عندهم إليات الغنم فيقطعونها؟ قال: «هي حرام»، قلت فنصطبح بها؟ قال: «أما تعلم أنّه يصيب اليد والثوب وهو
حرام»(22). ولا يخفى أنّ هذه الرواية لا تصلح لمعارضة ما دلّ على جواز الانتفاع بالميتة، ومنه رواية جامع البزنطي، وذلك فإنّ ظاهر
قوله (ع): «وهي حرام» حرمة أكل الاليات المقطوعة، ولذا أعاد السائل السؤال عن سائر الانتفاعات، ومقتضى قوله(ع) في الجواب ثانياً:
«أما تعلم» كون النهي عن الانتفاعات المزبورة إرشادياً لئلا يبتلى الشخص المستعمل تلك الاليات بنجاسة البدن والثوب، وإلا
فلا يكون إصابة اليد أو مسّ الميتة ولو عمداً حراماً تكليفاً، بل على تقدير كون المنع عن الانتفاع تكليفاً، يحمل على
الكراهة جمعاً، كما تقدّم. وكون المراد بالحرام هي الكراهة ككون المراد بالوجوب الاستحباب غير عزيز في الروايات.
[2] لا يخفى أنّ المانع ما عدّ فيه ثمن الميتة من السحت، ولا عذر لمثل المصنّف «ره» الذي لا يلاحظ سند الروايات في الإغماض
عنها، فإنّ الاطلاق فيه يعمّ ميتة ما لا نفس له، إلا أن يعتذر بعدم عمل المشهور بهذا الاطلاق.