ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص23
[1] بل الأظهر جواز بيع المذكى المشتبه من غير حاجة إلى دليل خاص عليه، والوجه في ذلك أنّ الانتفاع من الميتة بسائر
الانتفاعات غير المشروطة بالطهارة والتذكية جائز كما تقدّم، سواء كانت الميتة مشتبهة أو ممتازة، كما أنّه لا بأس بمثل هذه
الانتفاعات من المذكّى المشتبه بالميتة قطعاً، وهذه المنفعة المحلّلة توجب المالية، غاية الأمر أنّه يرفع اليد عن ذلك في الميتة
بقيام الدليل على المنع عن بيعها، وأمّا في ناحية المذكّى المشتبه فلم يقم دليل على المنع، فيحكم بصحّة بيعه أخذاً
بالاطلاق في مثل «أحلّ اللّه البيع»، وعلى ذلك فيقع البيع في الفرع المفروض على المذكّى، ويسلم البايع كلا المشتبهين
إلى المشتري ليقبض ما يصحّ بيعه من غير فرق بين إسلام المشتري وكفره. ولعلّ ذكر المستحلّ في الصحيحتين باعتبار
أنّ المسلم لا يقدم غالباً على شراء المذكّى بداعي الانتفاع بمثل تلك الانتفاعات، وهذا بخلاف المستحلّ فإنّه يشتريه، وعلم
البايع بأنّ المشتري المستحلّ يستعمله في الأكل لا يضرّ بجواز البيع، كما يأتي في مسألة بيع العنب ممن يعلم أنّه يعمله
خمراً.
[2] رواه في المستدرك عن الجعفريات، أخبرنا محمد، حدّثني موسى، قال: «حدّثني أبي، عن أبيه، عن جدّه جعفر بن محمد، عن أبيه،
عن علي (ع) أنّه سُئل عن شاة مسلوخة وأُخرى مذبوحة عن عمى على الراعي أو على صاحبها، فلا يدري التذكية من الميتة، قال: يرمي
بها جميعاً إلى ا لكلاب» وظاهرها عدم جواز الانتفاع بالميتة أصلاً، فتكون من الروايات المحمولة على الكراهة.
[1] لعلّه إشارة إلى أنّ التفصيل بين المشتبهات وإن كان خلاف ما ذكره «ره» في الاصول من أنّها لا تجري في أطراف العلم
الإجمالي، سواء كانت موافقة لمقتضى العلم الإجمالي بالتكليف ـ كما تقدّم ـ أو مخالفةله، باعتبار أنّ شمولها لأطرافه يوجب
التناقض في مدلول دليلها، إلا أنّ القائل بجواز ارتكاب بعض أطراف العلم تخييراً يلتزم بالتفصيل الزبور، فالإشكال عليه
بجريان استصحاب عدم التذكية في كلّ منهما مبنيّ على ذلك المسلك.