پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص18

أقول: ولكن الأظهر جوازه، فإنّ المني الموجود في صلب الفحل ـ نظير البذر الذي لا يعلم حاله من جهة نموّه وعدمه ـ قابل للبيع،

ويكون تسليمه بإرساله للضرب، والرواية المزبورة ضعيفة سنداً، بل ودلالةً، فإنّ ظاهر كسب الفحل اجارته للضرب، وبما أنّ
اجارته لذلك جائزة ـ كما هو مدلول بعض الروايات المعتبرة ـ فلابدّ من حمل النهي على الكراهة، وفي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي
عبداللّه (ع) قال: «قلت له: أجر التيوس، قال: إن كانت العرب لتعاير به ولا بأس»(11)، وبهذا يظهر الحال في بيع الملاقيح يعني
المني المستقرّ في رحم الأُم فيما إذا كان المني تابعاً للفحل، وكان البيع فساده أو استحالته إلى الدم.