پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص17

حرمة المعاوضة على الدم
يحرم المعاوضة على الدم[1].

[1] الأظهر جواز المعاوضة عليه فيما إذا فرضت له منفعة محلّلة، كما في يومنا هذا بالإضافة إلى دم الإنسان، فإنّه يستعمل في

المعالجة بتزريقه لإنسان آخر يحتاج إليه، والإجماع التعبّدي في المقام غير حاصل، لاحتمال أنّ المدرك على تقدير الاتفاق بعض
الروايات المتقدّمة التي علم حالها، ونقل الإجماع لا يزيد على محصله، وكذا الحال في غير دم الإنسان من الدماء النجسة المستعملة
للتسميد في المزارع والبساتين، وأمّا مرفوعة أبي يحيى الواسطي(9) الدالّة على عدم جواز بيع الدم، فلضعف سندها لا يمكن
الاعتماد عليها، قال: «مرّ أميرالمؤمنين (ع) بالقصّابين فنهاهم عن بيع سبعة أشياء من الشاة، نهاهم عن بيع الدم والغدد وآذان الفؤاد
والطحال والكبد“».

وما ذكره المصنّف «ره» وتبعه السيد الخوئي «دام بقاؤه» من كون الرواية ناظرة إلى بيع الدم للأكل، وحرمة البيع في هذا الفرض لا

تحتاج إلى دليل خاص، فإنّه على القادة، لا يمكن المساعدة عليه، لإطلاق النهي في الرواية (أوّلاً)، و(ثانياً) أنّ قصد المشتري
وعلم البايع باستعمال المبيع في المحرّم لا يزيد عن بيع العنب مع علم البايع باستعماله المشتري في التخمير، وقد التزموا
فيه بالجواز.

والظاهر أنّ حكمهم[1].

[1] أي أنّ الحكم بأنّ الولد في الحيوانات تابع للأُم متفرّع على أنّ مني الحيوان لا يكون قابلاً لصيرورته ملكاً لأحد، ولو

كان قابلاً له لكان الولد ـ كالزرع في ملك الغير ـ ملكاً لصاحب الفحل، وعلى ذلك فلو قيل بأنّ المني قابل للتملّك كما في مني
الإنسان حيث أنّ الولد فيه تابع للفحل ويكون ملكاً لمالك الفحل، فلابدّ في الحكم بعدم جواز بيع المني الواقع في الرحم من
التشبّث بنجاسته، ولكن هذا التشبّث أيضاً غير صحيح، وذلك فإنّ المني الخارج من الباطن إلى الباطن كالدم الموجود في
الباطن لا دليل على نجاسته. وعلّل في الغنيمة عدم جواز بيع هذا القسم بالجهالة أو عدم القدرة على التسليم أيضاً كما في المني
الموجود في صلب الفحل المعبّر عنه بالعسيب في مقابل الملاقيح المراد بها الواقع في الرحم. والمراد بالجهالة عدم العلم بتكوّن
الولد منه، ويؤيّد في العسيب النبوي «أنّ رسول اللّه (ص) نهى عن خصال تسعة: عن مهر البغي وعن عسيب الدابة يعني كسب
الفحل»(10).