پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص15

حرمة بيع العذرة
يحرم بيع العذرة[2].

[2] المنسوب إلى الشهرة عدم جواز بيع العذرة مما لا يؤكل لحمه، ويستدّل عليه برواية يعقوب بن شعيب عن أبي عبداللّه (ع) قال:

«ثمن العذرة من السحت»(6) وفي سندها علي بن مسكين، ولذلك لا يمكن الاعتماد عليها، مع أنّها معارضة برواية محمد بن مضارب عن أبي
عبداللّه (ع) قال: «لا بأس ببيع العذرة»(7) وقد جمع الطوسي «قده» بينهما بحمل الأولى على عذرة الإنسان، والثانية على عذرة
البهائم، وذكر المصنّف «ره» في تقريب الجمع المزبور أنّ الرواية الأُولى نصّ في عذرة الإنسان وظاهرة في غيرها، بعكس
الثانية، فيطرح ظاهر كلّ منهما بنصّ الأُخرى، وأيّد التقريب بموثقة سماعة قال: «سأل رجل أبا عبداللّه (ع) وأنا حاضر، فقال:
إنّي رجل أبيع العذرة فما تقول؟ قال: حرام بيعها وثمنها، وقال: لا بأس ببيع العذرة»(8) باعتبار أنّ الجمع بين الحكم بعدم الجواز
والجواز في كلام واحد للمخاطب الواحد دليل على أنّ الموضوع لعدم الجواز غير الموضوع للجواز، فتكون هذه الموثقة قرينة على أنّ
تعارض الروايتين الاولتين ليس باعتبار العلم بعدم ثبوت الحكمين معاً، بل باعتبار دلالتهما، فلا يصح فيهما الرجوع إلى
المرجحات السندية أو الخارجية، كما لا يصحّ القول بأنّ الحكم بعد فقد الترجيح هو التخيير بين المتعارضين، أو التساقط، لا
طرح ظهور كلّ منهما كما عليه جمع الطوسي «قده».

أقول: لا يصحّ جعل الموثقة قرينة على ما ذكر، إذ يحتمل كونها من قبيل الجمع في الرواية، بأن سمع الراوي الحكمين في مجلسين

وجمع بينهما في النقل، بل يمكن أيضاً كون المخاطب في أحدهما غير المخاطب في الآخر، فتكون الموثقة من الروايتين
المتعارضتين، ويؤيّد ذلك تكرار (قال) وعطفه على الأوّل والإتيان بالاسم الظاهر بدل الضمير، حيث أنّه لو كان كلاماً واحداً لكان
الأنسب أن يقول: (لا بأس ببيعها)، نعم كونها من الجمع في المروي محتمل أيضاً، ولكن اختلاف صدرها وذيلها يوجب اجمالها، هذا (أوّلاً).