پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص10

[1] النبوي ضعيف سنداً، ولكنّه صحيح مضموناً، وذلك فإنّه إذا تعلّقت الحرمة بعين في خطاب الشرع فظاهره تحريم جميع

الأفعال المقصودة منها، فيكون أخذ العوض عليها من أكل المال بالباطل، حيث مع التحريم المزبور لا منفعة محلّلة لها، وهذا بخلاف ما إذا
تعلّقت الحرمة بفعل خاص من العين مع بقاء ساير الأفعال المقصودة منها على الحل، كما إذا ورد في الخطاب حرمة أكل التراب فإنّه مع
بقاء ساير منافعه على الحلّ لا بأس بالمعاوضة عليه، كما هو كذلك في البلاد التي أراضيها رمل والتراب فيها عزيز.

قوله «ره»: مع إمكان التمثيل[2].

[2] لا يخفى أنّ المستحبّ هو نفس الرعي أو الزراعة لا الاكتساب بهما كما هو مورد الكلام، ولو اشتغل أحد براعي لنفسه أو لغيره

تبرّعاً فعل المندوب، وكذا الحال في الزراة بل في الصناعة الواجبة أيضاً، حيث انّ الطملوب فيها فعل ما يتوقّف عليه نظام
المسلمين ولو كان بنحو التبرّع، وربّما يقال المستحبّ كالاكتساب للتوسعة على العيال ورفع حوائج الناس، والواجب
كالاكتساب الذي توقّف عليه الانفاق الواجب، وفيه انّ الكلام في المقام ليس في الكسب بمعناه المصدري بل في الأعيان أو الأعمال
التي يكون كسب المال بها، وأنّ كسبه بأيّ منهما حرام أو حلال، وفي المذكور نفس الاكتساب مستحبّ، أوواجب من غير ملاحظة عين
خاصّة أو عمل خاص كما لا يخفى.

قوله «ره»: بقصد ترتب الأثر المحرّم[1].

[1] لا يخفى أنّ حقيقة بيع الخمر وشرائه هو تمليكه للآخر بعوض وتملّك العوض من الآخر، وإذا فرض الدليل على حرمة بيعه

وشرائه زايداً على الفساد كما هو مقتضى اللعن الوارد على بايعه ومشتريه يكون نفس إنشاء التمليك أو التملّك محرّماص، وعلى
ذلك فتقييد متعلّق النهي بما إذا كان قاصداً لترتيب الأثر المحرّم بلا وجه، بل لو كان مشتريه مثلاً قاصداً شربه بعد
تملّكه فهو أمر آخر داخل في التجرّي ولا يرتبط بحرمة نفس البيع والشراء.

قوله «ره»: إلا من حيث التشريع[2].

[2] لا يكون التشريع إلا بالالتزام بحكم شرعي من غير إحرازه بوجه معتبر، ومجرّد بيع الخمر مثلاً مع فرض فساده لا يكون

تشريعاً، حيث انّ المتبايعين لا يلتزمان بصحّته شرعاً حتّى يكون البناء المزبور تشريعاً، بل غايته إقدامهما على البيع
مع علمهما ببطلانه، نظير بيع الغاصب لنفسه، والحاصل أنّهما يلتزمان بالملكية في بنائهما ولا ينسبانها إلى الشرع حتّى يكون
تشريعاً.

قوله «ره»: يحرم المعارضة على بول[3].

[3] استدلّ على بطلان بيع الأبوال النجسة بوجوه ثلاثة: الأوّل حرمة شربها فيدخل فيها تقدّم من أنّ المنهي عنه باعتبار أكله أو

شربه لا يجوز بيعه وشراؤه، والثاني نجاستها وقد ذكر في حديث تحف العقول عدم جواز بيع أقسام النجس، والوجهان ضعيفان على ما
مرّ، والثالث عدم الغرض المحلّل للعقلاء في الأبوال النجسة حتى يكون لها المالية المعبّر عنها بالقيمة.