پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص9

[8] لعلّ المراد بالأوّل كونه أجيراً في نفس العمل المحرّم بأن يوجده، والمراد بالثاني كونه أجيراً لعمل يكون ذلك مقدّمه للمحرم،

بأن يكون غرض الأجير وصول المستأجر بما فعله إلى الفعل المحرم، والمراد بالثالث فعل الجزء من المركب المحرم، والمراد من الرابع
الاجارة لعمل يكون ذلك مقدّمة للجزء من المركب المحرم، ثمّ انّ حرمة الاجارة في غير الفرض الأول مختصّة بما إذا قصد بمتعلّقها
التوصّل إلى الحرام، وإلا فلا وجه للحرمة فضلاً عن فسادها.

قوله «ره»: إلا لمنفعة من استأجرته[1].

[1] ظاهره الاستثناء من قوله كلّ أمر منهيّ عنه، ولا يبعد أن يكون الصحيح استأجره بدل استأجرته و(التاء) زايدة، يعني كالذي

يستأجر الأجير ليحمل الميتة وينحيها عن أذاه وأذى غيره.

قوله «ره»: والعمل به وفيه[2].

[2] لعل المراد بالأول تمام العمل وبالثاني بعضه.

قوله «ره»: وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (ع)[3].

[3] لم يرد في الرواية ما انحصر المدرك فيه بها، ولو كان وارداً لما أمكن الاعتماد عليها حيث لم يثبت انّ الكتاب المزبور للإمام (ع)،

ومجرّد دعوى السيد الفاضل الثقة المحدّث القاضي أميرحسين «ره» أنّه اطمئنّ من القرائن بذلك بعدما أخذه من القميين الذين جاءوا
به إلى مكة لا يكون طريقاً معتبراً لنا خصوصاً مع قوة احتمال انّ الكتاب المزبور كان لوالد الصدوق «ره» ووقع الوهم باعتبار
التعبير في الكتاب عن المؤلف «ره» بعلي بن موسى، ويؤيد ذلك توافق عباراته غالباً مع عبارات رسالته إلى ولده ولتفصيل
الكلام محلّ آخر.

قوله «ره»: فحرام ضارّ للجسم[4].

[4] يعني فحرام بيعه وشراؤه وساير المعاملة عليه، وارتكابه ضار للجسم، وقلنا: إنّ المراد بالحرام حرمة بيعه حتّى لا يلزم التكرار

اللغو، كما لا يخفى.

قوله «ره»: وعن دعائم الإسلام[5].

[5] الأمر في الرواية المزبورة كما مرّ في الفقه الرضوي، ولا يخفى أنّ ما في دعائم الإسلام على تقدير اعتبار مؤلفه رواية مرسلة

حيث انّ المؤلف وهو نعمان بن محمد بن منصور قاضي مصر المالكي أولاً كان في أيام الدولة الاسمعيلية، فلا يمكن روايته عن الصادق
(ع) بلا واسطة، والواسطة مجهولة لنا، نعم ذكر في الكتاب أنّه حذف الأسانيد للاختصار، ولكن قد تقدّم عدم نفع مثل هذه الدعوى، ولا
تدخل الرواية معها في موضوع دليل الاعتبار، حتّى فيما إذا صرّح المؤلف بأنّ الرواية كانت صحيحة، وذلك فإنّ الصحة في كلام
القدماء لا يدلّ على توثيق الراوي، وإنّما يدلّ على اعتبارها عند من وصفها بها.

قوله «ره»: في النبوي المشهور[1].