ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص8
والحاصل أنّ الملاك الثاني لفساد البيع غير صحيح، فإنّه يصحّ بيع ما فيه الفساد فيما إذا كانت فيه جهة صلاح مقصودة
أيضاً، ومع عدم جهة صلاح مقصودة محلّلة يدخل الشيء فيما فيه الفساد المحض، بل الموجب لبطلان البيع على ما يأتي خلوّ الشيء
عن الجهة المقصودة للعقلاء المحلّلة شرعاً، سواء كانت فيه مفسدة أم لم تكن، وهذا الضابط لبطلان البيع لا يستفاد لا من
المعطوف، ولا من المعطوف عليه، ولا من الأمثلة الواردة في الحديث، بل في بعضها لا يكون فساد إلا في نفس البيع لا في
العوضين، كما في البيع الربوي، فإنّ المتجانسين لا فساد فيهما أصلاً، بل الفساد في نفس البيع بالزيادة، والفساد أو الحرمة
في هذا القسم تابع للدليل الدالّ على ثبوت المنع، بخلاف ما إذا لم يكن في الشيء المنفعة المحلّلة المقصودة، أو كانت فيه
المفسدة الخالصة، فإنّ الحكم بالفساد فيهما لا يحتاج إلى دليل آخر كما يأتي تفصيل ذلك إن شاء اللّه تعالى.
ثمّ انّه قد ذكر في الحديث انّ في جلود السباع جهة الفساد، فلا يصحّ بيعها، ولعلّ هذا لا عامل به، وبهذا يظهر حال ما تقدّم من
أنّ ضعف الحديث منجبر بعمل الأصحاب، ومثله المنع عن بيع ما لا يجوز نكاحه فلاحظ.
[1] معطوف على يملك، أي اجارته ما يملكه أو يلي أمره، الأول كما في اجارته عبده، الثاني اجارته من يكون له عليه ولاية، ودابته وثوبه
معطوفان على نفسه في قوله فاجارة الإنسان نفسه.
[2] لعلّه من قبيل الخبر، يعني تفسير الاجارات أن يؤجر نفسه أو داره ونظيره قوله: فلا بأس أن يكون أجيراً، أي امّا تفسير
الاجارات فلا بأس أن يكون أجيراً“ إلخ.
[3] يعتبر أن لا يكون في اجارة نفسه أو مملوكه أو من يلي أمره في جهة من المنافع المحلّلة داخلاً في عنوان الظلمة بأن يعد من أعوان
الجائر وعمّاله، وإلا فلا تجوز.
[4] لا ولاية له على غير ولده من أقربائه، فيكون عطف القرابة على ولده بلا وجه، إلا أن يحمل على صورة الوصاية أو الوكالة، ولكنّهما
لا تختصان بالقريب.
[5] عطف على نفسه يعني لا بأس بأن يوجر نفسه أو وكيله في اجارته، والمراد بالوكيل الوكيل في العمل، والمراد بضمير الجمع
في قوله لأنّهم وكلاء الأجير العاملون الذين يكونون وكلاء في العمل عن الذي يوجرهم من نفسه لا من عند السلطان حتّى يكون هو وهم
داخلين تحت عنوان الظلمة.
[6] مثال للموجر الذي يوجر نفسه أو وكيله من عنده لا من عند السلطان.
[7] ولعلّ الخنازير والميتة معطوفتان على هدم المساجد، فيكون اجارة نفسه في الخنازير والميتة باعتبار العمل المناسب لهما.