ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص7
[1] لم يعلم وجه كون الولاية هو الأول والأخير هي الاجارات، كما لم يعلم الوجه في افراد الاجارات والسكوت عن مثل المزارعة والمساقاة
والمضاربة والوكالة وغيرها، اللهمّ إلا أن يكون التعبير بالأوّل كلفظة ثمّ لمجرّد العطف والترتيب في الذكر، ولكن يبقى في
البين وجه السكوت عن غير الاجارة.
(لا يقال): الوجه في عدم ذكرها دخولها في الصناعات والتجارات. (فإنّه يقال): التجارة معناه البيع والشراء بقصد الربح كما مرّ، فلا
يدخل فيها مطلق البيع والشراء فضلاً عن غيرهما، ولو دخلت المزارعة وغيرها في الصناعات لكانت الاجارة أيضاً داخلة فيها، فإنّه لا
فرق بين تسليم الأرض للعامل فيها بالمزارعة وبين إجارتها، كما لا يخفى.
[2] يتعلّق بالتفسير باشرابه معنى التمييز، أي تفسير وجوه الحلال من التجارات وتمييزها عمّا لا يجوز للبايع بيعه
وللمشتري شراؤه.
[3] ظاهر الرواية أنّ الموجب لحلّية البيع أحد أمرين، (الأوّل) أن تكون في المبيع مصلحة ضرورية للعباد، (الثاني) ما يكون فيه
جهة صلاح مقصودة لهم، حيث أنّ الأوّل ظاهر قوله: فكلّ مأمور به“ إلخ، والثاني ظاهر قوله: وكلّ شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من
الجهات.
[4] لم يظهر الفرق بين هذا وبين المعطوف على ذلك فيما بعد من قوله: أو يكون فيه وجه من وجوه الفساد، إلا أن يقال الفرق هو أنّ
المفروض في الأوّل كلّ أمر يكون فيه الفساد المحض، وفي الثاني كلّ شيء يكون فيه جهة الفساد ولو مع الصلاح أيضاً، وهذا
الفرق مقتضى علطف الثاني على الأول بلفظة أو، وفيه انّ مجرّد اشتمال شيء على جهة فساد لا يوجب بطلان المعاوضة فيما إذا
كانت معها جهة الصلاح أيضاً، وقد مرّ في بيان ضابط صحّة البيع وحلّيته أنّ الاشتمال على جهة صلاح كاف في حلّ بيع الشيء
وشرائه.
نعم، لابدّ من كون جهة الصلاح من المنفعة المقصودة للعقلاء لظهور الصلاح في الشيء في ذلك، وإلا فلا يوجد شيء خال عن مصلحة ما
إلا نادراً.