پایگاه تخصصی فقه هنر

ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص4

المراد من أكل المال بالباطل
قوله «ره»: وينبغي أوّلاً التيمّن بذكر بعض الأخبار[1].

[1] كان المناسب التيمّن قبل الأخبار بالكتاب المجيد المستفاد منه بعض الضوابط للكسب

الحرام، كقوله تعالى:

«لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم»(1).

فنقول: الأكل في الآية بمعنى وضع اليد والتملّك، لا الأكل الخارجي، حيث أنّ إضافته إلى الأموال موجبة لهذا الظهور، سواء كانت

الاضافة إلى عنوان المال أو إلى مثل الدار والثوب من مصاديقه، فإذا قيل أكل زيد دار فلان أو ماله فظاهره وضع يده عليهما وتملكهما.

والحاصل أنّ النهي عن الأكل في الآية من قبيل النهي عن المعاملة، وظهوره فيها هو الارشاد إلى فسادها، كما أنّ ظهور النهي المتعلّق

بالأفعال الخارجية هو تحريمها تكليفاً، وليس المراد أنّه لا يمكن النهي عن المعاملة تكليفاً، سواء كانت المعاملة بمعناها المصدري
أو الاسم المصدري، فإنّ إمكان النهي عنها كذلك، بل وقوعه في الشرع كحرمة البيع وقت النداء أو حرمة بيع الخمر بمعنى كون بيعها
مبغوضاً للشارع من الواضحات، كيف وقد وقع الكلام في أنّ النهي عن معاملة تكليفاً هل يقتضي فسادها أم لا.

بل المراد انّحمل النهي عن معاملة على التكليف يحتاج إلى قرينة، ومع عدم القرينة ظاهره الإرشاد إلى فسادها أي عدم إمضاء الشارع،

فمثلاً ملاك النهي عن البيع يوم الجمعة ـ وهو إدراك صلاتها وعدم تفويتها ـ قرينة على الحكم التكليفي واللّعن الوارد على بايع
الخمر ومشتريها قرينة عليها، كما أنّ قوله (ع) «ثمن الخمر سحت» دليل على فساد المعاملة عليها، حيث انّ مع صحتها لا يكون الثمن
سحتاً.

وعلى الجملة (فتارةً) تكون المعاملة محرّمة تكليفاً فقط كالبيع وقت النداء، و(أُخرى) تكون محرّمة وضعاً فقط كبيع الميتة

على ما سيأتي، (وثالثة) تكون محرّمة وضعاً وتكليفاً كبيع الخمر، والآية المباركة دالّة على أنّ أكل أموال الناس وتملكها
بالباطل فاسد، والمراد بالتملّك بالباطل المحكوم بفساده هو التملك بالباطل ولو ببناء العقلا.