ارشاد الطالب الی التعلیق علی المکاسب (ج1)-ج1-ص0
?
+فهرست عناوين
الفرق بين المكاسب والمتاجر /3
قوله «ره» في المكاسب[1]. /3
المراد من أكل المال بالباطل /4
قوله «ره»: وينبغي أوّلاً التيمّن بذكر بعض الأخبار[1]. /4
حديث تحف العقول /6
قوله «ره»: روى في الوسائل والحدائق[1]. /6
قوله «ره»: فقال جميع المعايش[2]. /6
قوله «ره»: فأوّل هذه الجهات الأربع الولاية[1]. /7
قوله «ره»: مما لا يجوز[2]. /7
قوله «ره» فكلّ مأمور به[3]. /7
قوله «ره»: فكلّ أمر يكون فيه الفساد[4]. /7
قوله «ره»: يلي أمره[1]. /8
قوله «ره»: أو يوجر نفسه[2]. /8
قوله «ره»: من غير أن يكون[3]. /8
قوله «ره»: أو قرابته[4]. /8
قوله «ره»: أو وكيله في اجارته[5]. /8
قوله «ره»: نظير الحمال[6]. /8
قوله «ره»: والخنازير والميتة[7]. /8
قوله «ره»: فيه أو له أو شيء منه[8]. /8
قوله «ره»: إلا لمنفعة من استأجرته[1]. /9
قوله «ره»: والعمل به وفيه[2]. /9
قوله «ره»: وفي الفقه المنسوب إلى مولانا الرضا (ع)[3]. /9
قوله «ره»: فحرام ضارّ للجسم[4]. /9
قوله «ره»: وعن دعائم الإسلام[5]. /9
قوله «ره»: في النبوي المشهور[1]. /9
قوله «ره»: مع إمكان التمثيل[2]. /10
قوله «ره»: بقصد ترتب الأثر المحرّم[1]. /10
قوله «ره»: إلا من حيث التشريع[2]. /10
قوله «ره»: يحرم المعارضة على بول[3]. /10
بيع الأبوال /12
قوله «ره»: عدا بعض أفراده كبول الابل الجلالة[1]. /12
قوله «ره»: فالظاهر جواز بيعها[1]. /12
قوله «ره»: وبالجملة فالانتفاع بالشيء حال الضرورة[2]. /13
لا كتحريم شحوم غير مأكول اللحم[1]. /13
والجواب عنه مع ضعفه[2]. /13
إمّا لجواز شربه اختياراً[3]. /13
كما يدلّ عليه رواية سماعة[1]. /14
حرمة بيع العذرة /15
يحرم بيع العذرة[2]. /15
حمل خبر المنع على التقية[1]. /16
حرمة المعاوضة على الدم /17
يحرم المعاوضة على الدم[1]. /17
والظاهر أنّ حكمهم[1]. /17
بيع الميتة /19
يحرم المعاوضة على الميتة[2]. /19
ولكن الانصاف أنّه إذا قلنا بجواز الانتفاع[1]. /20
ومما ذكرنا يظهر قوّة جواز بيع الميتة[1]. /20
بيع المشتبه بالميتة /23
لم يجز بيعه أيضاً[1]. /23
مع أنّ المروي عن أميرالمؤمنين (ع)[2]. /23
فافهم[1]. /23
ويمكن حملها على صورة قصد البايع[2]. /24
وفي مستطرفات السرائر[3]. /24
مع أنّها معارضة بما دلّ[1]. /24
لوجود المقتضي وعدم المانع[2]. /24
بيع الكلب والخنزير /25
يحرم التكسّب بالكلب الهراش والخنزير البريين[3]. /25
بيع الخمر /27
وكل مسكر ومايع وفقاع[1]. /27
بيع المتنجس /30
يحرم المعاوضة على الأعيان المتنجسة[1]. /30
قيل بعدم جواز بيع المسوخ من أجل نجاستها[1]. /30
بيع العبد الكافر /32
يجوز بيع المملوك الكافر[2]. /32
عدا ما يظهر من بعض الأساطين[1]. /32
وإن كان عن فطرة على إشكال[2]. /32
ثم ذكر المحارب الذي لا تقبل توبته[3]. /32
بيع الكلب /34
ويؤيّد بما عن المنتهى[1]. /34
وظاهر الفقرة الأخيرة[1]. /35
لكون المنقول مضمون الرواية[2]. /35
بل ظهور الاتفاق[3]. /35
بأنّ الدية لو لم تدل[1]. /37
وأمّا كلام ابن زهرة فهو مختل[1]. /38
المعاوضة على العصير العنبي /40
الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي[1]. /40
بيع العصير العنبي /42
وجب عليه غرامة الثلثين[1]. /42
مثل قوله (ع) وإن غلى فلا يحلّ بيعه[1]. /42
شرب العصير بعد غليانه /45
بيع الدهن المتنجس /48
وجعل هذا مستثنى[1]. /48
وهو ظاهر غيره ممن عبّر بقوله جاز بيعه للاستصباح[1]. /48
ويمكن أن يقال باعتبار قصد الاستصباح[2]. /48
وتعاملا من غير قصد[1]. /49
وربما يتوهم من قوله(ع)[1]. /49
وجوب الاعلام بنجاسة الدهن /51
فهل يجب مطلقاً[1]. /51
لا إشكال في وجوب الاعلام[2]. /51
مثل ما دلّ على أنّ من أفتى[3]. /51
والحاصل أنّ هنا أُموراً أربعة[1]. /52
التسبيب إلى الحرام /53
لأنّ استناد الفعل إلى السبب أقوى[1]. /53
بأنّ النجاسة عيب خفي[1]. /53
بيع الدهن المتنجس للاستصباح /55
عدا ما يدعى من مرسلة الشيخ «ره»[2]. /55
ومنها قوله تعالى: «إنما الخمر والميسر»[1]. /56
جواز الانتفاع بالمتنجس /57
انّ المراد هنا حرمة الأكل[1]. /57
غاية الأمر التعدي من حيث غاية البيع[2]. /57
من ظهور الاستثناء[3]. /57
ومما تقدّم في مسألة جلد الميتة[1]. /57
جواز بيع الأعيان المتنجسة /59
ويمكن حمل كلام من أطلق المنع[2]. /59
وكيف كان فالحكم بعموم كلمات هؤلاء[1]. /59
فهي نفس المنفعة لا الانتفاع[2]. /59
مع احتمال أن يراد من جميع التقلب[3]. /60
لكن مع تفصيل لا يرجع إلى مخالفة[1]. /60
ولذا قيّد هو «قده»[2]. /60
ثمّ انّ الانتفاع المنفي في الميتة[3]. /60
وفي رواية اشعار بالتقرير[4]. /60
ويمكن أن ينزل[5]. /60
والظاهر ثبوت[6]. /60
النوع الثاني مما يحرم التكسب به ما يحرم[1]. /62
بطلان بيع الصنم والصليب /64
وحمله على الاتلاف[1]. /65
ولعلّ التقييد في كلام العلاّمة[2]. /65
ويدل عليه جميع ما تقدّم في هياكل العبادة[3]. /66
وقوّى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة[1]. /67
بيع مواد آلات القمار /68
مثل ما يعملونه شبه الكرة[1]. /68
بناءً على جواز ذلك[2]. /68
بطل البيع[1]. /69
وهذا بخلاف ما تقدّم من الآلات[2]. /69
بيع ما يقصد منه الحرام /70
القسم الثاني ما يقصد منه المتعاملان[1]. /70
والفرق بين مؤاجرة البيت[1]. /73
مع أن الجزء أقبل للتفكيك بينه وبين الجزء الآخر[1]. /73
ويحرم المعاوضة على الجارية المغنية[2]. /74
يحرم بيع العنب ممن يعمله خمراً[1]. /75
بيع العنب ممن يعمله خمراً /77
فقد يستدل على حرمة البيع[1]. /77
اعانة الغير على المحرم /81
وقال المحقق الأردبيلي في آيات أحكامه[1]. /81
فإذا بنينا على أنّ شرط الحرام حرام مع فعله توصلاً إلى الحرام[1]. /81
فافهم[1]. /82
إلا أن يريد الفحوى[2]. /82
ثم انّه يمكن التقصير[3]. /82
بيع الشيء ممن يصرفه في الحرام /85
ويمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممن يعلم أنّه يصرف المبيع في …/85
وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر /87
النهي عن المعاملة لا يوجب فسادها /89
لتعلّق النهي بما هو خارج عن المعاملة[1]. /89
ويحتمل الفساد لإشعار قوله (ع) في رواية تحف العقول[2]. /89
الثالث ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأناً[1]. /90
بيع السلاح من الكفار /92
وصريح الروايتين اختصاص الحكم بصورة قيام الحرب[1]. /92
مع إمكان دعوى ظهور بعضها في ذلك[1]. /92
مثل مكاتبة الصيقل[2]. /92
كالمجن[3]. /92
فالمقصود من بيع ما يمكن منهما[4]. /93
ثمّ إنّ النهي في هذه الأخبار[1]. /93
اعتبار المالية في المبيع /95
وليس كالاكتساب بالخمر والخنزير[1]. /95
أمكن الحكم بصحة المعاوضة عليها لعمومات التجارة[1]. /96
وأُخرى إلى قلّته[2]. /96
اختصاص الضمان بموارد الضمان /97
وكان عليه مثله إن كان مثلياً[3]. /97
النوع الرابع مما يحرم الاكتساب به[1]. /98
حكم عمل الماشطة /99
نعم قد يشكل الأمر في وشم الأطفال[1]. /101
بناءً على أن لا مصلحة فيه[2]. /101
دلت على كراهة كسب الماشطة[3]. /101
حرمة لبس الحرير والذهب على الرجال /103
تزيين الرجل بما يحرم عليه[1]. /103
وفي دلالته قصور[1]. /103
نعم في رواية سماعة[1]. /104
بأنّ الظاهر عن التشبّه صورة علم المتشبّه[2]. /104
التشبيب بالمرأة /105
التشبيب بالمرأة المعروفة[3]. /105
نعم، لو قيل بعدم حرمة التشبيب بالمخطوبة[1]. /106
وأمّا المعروفة عند القائل[2]. /106
وأمّا التشبيب بالغلام[1]. /106
تصوير ذوات الأرواح وغيرها /107
تصوير صور ذوات الأرواح حرام[2]. /107
ويؤيّده أنّ الظاهر انّ الحكمة في التحريم[1]. /109
وإن كان ما ذكره لا يخلو عن نظر[1]. /109
ولكن العمدة في اختصاص الحكم[2]. /110
فبها يقيّد بعض ما مرّ من الاطلاق[3]. /110
فلا يقدح نقص بعض الأجزاء[1]. /110
ولو اشتغل بتصوير حيوان فعل حراماً[2]. /110
حكم اقتناء الصور والكسب بها /112
بقي الكلام في جواز اقتناء ما حرّم عليه[1]. /112
فهي معارضة بما هو الأظهر والأكثر[1]. /115
مثل صحيحة الحلبي[2]. /115
وعن قرب الاسناد عن علي بن جعفر[3]. /115
حرمة البخس /117
أو المراد اتخاذه كسباً[1]. /117
يدل عليه الأدلة[2]. /117
ثم انّ البخس في العدو الذرع[1]. /117
ولو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما[2]. /117
في التنجيم /119
وهو كما عن جامع المقاصد الاخبار عن احكام النجوم[1]. /119
ومعلوم من دين الرسول (ص) ضرورة[1]. /121
ثم انّه لا فرق في أكثر العبارات[2]. /121
الظاهر عدم الإشكال في كون الفرق الثلاث[3]. /121
ومنه يظهر أنّ ما رتّبه (ع) على تصديق المنجّم[1]. /122
في كتب الضلال /123
حفظ كتب الضلال حرام في الجملة[1]. /123
نعم، المصلحة الموهومة[1]. /124
قبل نسخ دينهما[2]. /124
إذ ما من كاغذ إلا وله قيمة[1]. /124
ولو كان باطلاً في نفسه خارجاً عن المالية[2]. /125
حكم حلق اللحية /126
الرشوة حرام /130
وفي المستفيضة[1]. /130
وفي رواية الأصبغ بن نباتة[2]. /130
وعن الخصال في الصحيح[3]. /130
وهذا المعنى هو ظاهر تفسير الرشوة[4]. /130
أخذ الأجرة على القضاء /132
خلافاً لظاهر المقنعة[1]. /132
للغاية أو للعاقبة[1]. /133
وفصل في المختلف[2]. /133
وأمّا الهداية[1]. /134
وهل يحرم الرشوة في غير الحكم[2]. /134
ويلحق بها المعاملة المشتملة على المحاباة[1]. /136
صور الرشاء في الحكم /137
كالجعل والاجرة[1]. /137
في اختلاف الدافع والقابض[1]. /137
حرمة سب المؤمن /139
سبّ المؤمنين حرام[1]. /139
ففي رواية أبي بصير[1]. /139
وفي رواية أبي بصير[2]. /140
وفي رواية ابن الحجاج[3]. /140
وثالث أن تصف الشخص بما هو إزراء ونقص[1]. /140
فالنسبة بينه وبين ا لغيبة عموم من وجه[2]. /140
ويمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا لم يتأثّر[1]. /141
في السحر وحكمه /143
وكان آخر عهده بربه[1]. /143
هو ما لطف مأخذه ودقّ[2]. /143
أو رقية[1]. /144
يؤثّر في بدن المسحور[2]. /144
وفي محكي الدروس أنّ المعتبر في السحر الإضرار[3]. /144
ثمّ انّ الشهيدين عدّا من السحر[1]. /145
والظاهر أنّ المسحور فيما ذكراه[1]. /145
وقال في الإيضاح إنّه استحداث الخوارق[2]. /145
وأمّا ما كان على سبيل الاستعانة[3]. /146
روى الصدوق في الفقيه في باب عقاب المرأة[4]. /146
ويدخل في ذلك تسخير الحيوانات[1]. /146
الشعبدة حرام[2]. /146
الغش حرام[3]. /146
فعن النبي[4]. /146
قوله «ره» وفي رواية العيون بأسانيد[5]. /146
وفي عقاب الأعمال[6]. /146
وفي مرسلة هشام عن أبي عبداللّه[7]. /146
في حرمة الغش /148
وفيه غش جملة ابتدائية[1]. /148
ثم إنّ ظاهر الأخبار[2]. /148
ثم إنّ في جامع المقاصد ذكر في الغش بما يخفى[1]. /150
وما ذكر من وجهي الصحة والفساد[1]. /150
وأمّا وجه تشبيه مسألة الاقتداء[1]. /151
ثم انّه قد يستدلّ على الفساد[2]. /151
في حرمة الغناء /153
الغناء لا خلاف في حرمته في الجملة[1]. /153
وفيها ابن فضال[1]. /154
مما يصف[1]. /154
ورواية يونس[2]. /155
ورواية محمد بن أبي عباد[1]. /155
وفي رواية الأعمش[2]. /155
وقوله (ع) قد سئل عن الجارية[3]. /155
أنّه مدّ الصوت[1]. /156
انّ الرحل المتستّر[1]. /156
وربّما يبكي من خلال ذلك[2]. /156
أما الأول فلأنّه حكي عن المحدِّث الكاشاني[3]. /157
حكم اللهو والباطل /159
فإنّ مرجع أدلّة الاستحباب[1]. /160
الغناء في قراءة القرآن والرثاء /161
الحداء بالضمّ كدعاء[1]. /161
فجعل المؤمن أخاً[1]. /162
حرمة الغيبة /163
وقوله تعالى: «ويل لكلّ همزة لمزة»[1]. /163
وقوله: «إنّ الذين يحبّون أن تشيع الفاحشة»[2]. /163
بل أشدّ من بعضها[3]. /163
في اغتياب المتجاهر بفسقه /165
فيجوز اغتياب المخالف[1]. /165
وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم[1]. /165
ثم الظاهر دخول الصبي المميز[2]. /165
المراد بالاغتياب /167
الغيبة اسم مصدر[1]. /167
ثم انّ الظاهر المصرّح به في بعض الروايات[1]. /169
وإن كان بحيث يكره كلّهم[1]. /170
كفارة الاغتياب /171
مقتضى كونها من حقوق الناس[2]. /171
موارد جواز الغيبة /173
فاعلم انّ المستفاد من الأخبار المتقدّمة[1]. /173
أحدهما ما إذا كان متجاهراً بالفسق[1]. /175
وهل يجوز اغتياب المتجاهر في غير ما تجاهر به[1]. /177
نعم لو تأذّى من ذمّه بذلك دون ظهوره[1]. /177
الثاني تظلّم المظلوم وإظهار ما فعل به الظالم[2]. /178
مع أنّ المروي عن الباقر (ع) في تفسيرها[1]. /179
ويظهر من بعض الأخبار جواز الاشتكاء[2]. /179
ويمكن الاستدلال عليه[3]. /179
مدفوع بالأصل[1]. /179
مضافاً إلى أدلّة النهي عن المنكر[2]. /179
حكم الاستماع الى الغيبة /181
ويحرم استماع الغيبة[1]. /181
حقوق المؤمن على اخوانه /184
ثم انّه قد يتضاعف عقاب المغتاب[1]. /184
ويمكن القول بتعدّد العقاب[2]. /184
روى في الوسائل[3]. /184
يرحم عبرته[4]. /184
يقيل عثرته[1]. /184
ويرعى ذمّته[2]. /184
يستنجح مسألته[3]. /184
ويبر أنعامه[4]. /184
ويصدق أقسامه[5]. /184
قوله «ره» لا يسلمه[6]. /184
في القمار /186
وهنا مسائل أربع[1]. /186
ويؤيّد الحكم[1]. /187
المراهنة على اللعب بغير الآلات المعدة للقمار[1]. /187
فقد استظهر بعض مشايخنا المعاصرين اختصاص الحرمة بما كان بالآلات …/188
المراهنة بغير الآلات /190
نعم عن الكافي والتهذيب بسندهما عن محمد بن قيس[1]. /190
ثم انّ حكم العوض من حيث الفساد[1]. /191
إلا أن يقال بأنّ مجرّد التصرّف من المحرمات العلمية[1]. /191
حكم المغالبة بلا عوض /193
الرابعة المغالبة بغير عوض[2]. /193
قماراً[1]. /193
ويشهد له اطلاق آلة القمار[2]. /193
حكم المبارات المتعارفة في عصرنا /195
في القيادة وحكمها /197
القيادة حرام[1]. /197
وفي المصباح هو الذي يعرف ا لآثار[1]. /197
وفي المحكي عن الخصال[2]. /198
في حرمة الكذب وأنه من الكبائر /199
الكذب حرام[1]. /199
ويؤيّده ما روي عن النبي (ص)[1]. /200
نعم في الأخبار ما يظهر منه عدم كونه على الاطلاق كبيرة[2]. /201
فإنّ قوله ما من أحد يدلّ على أنّ الكذب[1]. /201
وعن الحارث الأعور عن علي (ع)[2]. /201
في أقسام الوعد وحكمها /202
لابد أن يراد به النهي عن الوعد مع إضمار عدم الوفاء[3]. /202
ثمّ انّ ظاهر الخبرين الآخرين خصوصاً المرسلة حرمة الكذب حتى في …/203
في التورية وحكمها /204
ثم انّه لا ينبغي الإشكال[1]. /204
واعترض جامع المقاصد على قول العلاّمة[2]. /204
ويدلّ على سلب الكذب عن التورية[1]. /204
في حقيقة الكذب /206
مجوزات الكذب /208
أحدهما الضرورة إليه[1]. /208
الكذب لدفع الضرر /209
ثم انّ أكثر الأصحاب مع تقييدهم جواز الكذب[1]. /210
ويستحبّ تحمّل الضرر المالي الذي لا يجحف[1]. /211
ثم انّ الأقوال الصادرة عن أئمّتنا[1]. /211
الثاني من مسوغات الكذب إرادة الإصلاح[1]. /212
الكهانة وحكمها /214
الكهانة حرام[1]. /214
اللهو حرام[1]. /216
حكم المدح لغير مستحقه /218
مدح من لا يستحقّ المدح[1]. /218
في حرمة معونة الظالم /219
ومعونة الظالمين على ظلمهم حرام[1]. /219
النَّجْش بالنون المفتوحة[1]. /221
النميمة وحرمتها /222
النميمة محرّمة بالأدلّة الأربعة[1]. /222
وقيل إنّ حد النميمة[1]. /223
في النياحة وأخذ الاجرة عليها /224
التولي عن الجائر /225
الولاية من الجائر[2]. /225
في مجوزات الدخول في الولاية عن الجائر /227
القيام بمصالح العباد[1]. /227
ولو أمن من ذلك[1]. /228
ويمكن توجيهه بأنّ نفص الولاية[1]. /228
ويمكن توجيه عدم الوجوب[2]. /229
الاكراه على قبول الولاية /232
الثاني مما يسوغ الولاية الإكراه عليه[1]. /232
كما يباح بالإكراه[1]. /232
في الاكراه على اضرار الغير /233
بالفرق بين المثالين في الصغرى[1]. /235
الثاني انّ الإكراه يتحقّق[1]. /236
وأمّا الاضرار بالعرض بالزنا ونحوه[1]. /237
وإن كان متعلّقاً بالمال[1]. /237
وإن كان متعلّقاً بالعرض[2]. /237
الاكراه على قبول الولاية /238
الثالث ذكر بعض مشايخنا[3]. /238
الرابع قبول الولاية مع الضرر المالي[1]. /239
الاكراه على قتل النفس /240
الخامس لا يباح بالإكراه[2]. /240
ولو كان المؤمن مستحقّاً لحد[1]. /241
مما ذكرنا يظهر سكوت الروايتين عن حكم دماء أهل الخلاف[2]. /241
في هجاء المؤمن وهجره /243
هجاء المؤمن حرام[1]. /243
الهجر بالضمّ وهو الفحش[1]. /243
أخذ الأجرة على الواجب /245
الخامس مما يحرم الاكتساب به ما يجب على الإنسان[1]. /245
في أخذ الاجرة على العبادة /247
وأمّا تأتّي قصد القربة[1]. /247
فإن قلت يمكن للأجير[1]. /248
فإن قلت يمكن أن يكون[1]. /248
نعم قد استدلّ على المطلب بعض الأساطين[1]. /249
أخذ الاجرة على الواجبات /251
عدا الإجماع الذي لم يصرّح به إلا المحقق الثاني[1]. /251
فالذي ينساق إليه النظر[2]. /251
ثم انّه يفهم من أدلة وجوب الشيء[1]. /253
أخذ الاجرة على الصناعات الواجبة /255
ثم إنّ في المقام إشكالاً مشهوراً[1]. /255
فهو من قبيل رجوع الوصي بأُجرة المثل[1]. /256
أخذ الاجرة على المستحبات /257
ثم زنّه كما يستحقّ الغير بالاجارة[1]. /258
طواف الأجير حال اطافة الغير /260
قال في المسالك: هذا إذا كان الحامل[1]. /260
أخذ الاجرة على الأذان والاقامة /261
ثم إنّه قد ظهر مما ذكرناه[1]. /261
ومن هنا يظهر وجه ما ذكروه في هذا المقام[1]. /262
أخذ الاجرة على الشهادة وأدائها /263
تحمل الشهادة[1]. /263
بقي الكلام في شيء[1]. /264
حكم بيع المصحف /265
صرّح جماعة[1]. /265
بقي الكلام في المراد من حرمة البيع[1]. /266
بيع المصحف من الكافر /269
ثمّ انّ المشهور بين العلاّمة[1]. /269
المحترم لأسمائه[1]. /270
الدراهم المضروبة[2]. /270
جوائز الجائر وعماله /271
جوائز السلطان وعمّاله[3]. /271
أمّا الثانية[1]. /272
حكم الجائزة المأخوذة من الجائر وعماله /274
ثم انّهم ذكروا ارتفاع الكراهة بأُمور[1]. /274
ومنها إخراج الخمس[2]. /274
وإن كانت الشبهة محصورة[1]. /275
وواضح ما في الباب[1]. /278
فلا إشكال في حرمته حينئذ على الآخذ[2]. /278
صورة العلم بحرمة الجائزة /280
وجوب رد المال الى مالكه /282
وعلى أيّ حال فيجب على المجاز ردّ الجائزة[1]. /283
وجوب الفحص عن المالك /285
حكم المال المجهول مالكه /286
في تعيين من يجب عليه التصدق بالمال المجهول مالكه /292
ثم إنّ مستحقّ هذه الصدقة[1]. /293
في ضمان المتصدق /295
ثم إنّ في الضمان لو ظهر المالك ولم يرض بالتصدّق[1]. /295
وأمّا الصورة الرابعة[1]. /296
جريان الأحكام الخمسة على أخذ المال من الجائر /298
اعلم أنّ أخذ المال[1]. /298
من جملة ديونه[1]. /298
أخذ الخراج والمقاسمة من الجائر /300
تصرفات الجائر في الخراج /302
وإن لم يعلم مستنده[1]. /302
والأولى أن يقال[2]. /302
وفي وصفه (ع) للمأخوذ بالحلّية[1]. /303
هو مزارع الأرض[2]. /304
شراء الخراج والزكاة من السلطان /305
وزاد عليه ما سكت[3]. /305
ومنها رواية إسحاق بن عمار[1]. /306
رواية أبي بكر الحضرمي[2]. /306
منها الأخبار الواردة في أحكام تقبل الرجل الأرض[1]. /307
ومنها الصحيح عن اسماعيل بن الفضل[1]. /307
لا يخلو عن قصور في الدلالة[2]. /307
أخذ الخراج والمقاسمة من الجائر /309
انّ ظاهر عبارات الأكثر[3]. /309
الظاهر من الأصحاب في باب المساقاة[1]. /310
وأمّا المأخوذ فعلاً[1]. /311
الثاني يختصّ حكم الخراج[2]. /311
المعاملة على الزكاة والخراج مع الجائر قبل وصولها بيده /312
مع أنّ في بعض الأخبار ظهوراً في جواز الامتناع[3]. /312
مخالف لظاهر العام[1]. /312
شراء الخراج والزكاة من السلطان /314
وفيما ذكر المحقق من الوجه الثاني[1]. /314
ومن تأمّل“ إلخ، فهو استشهاد[1]. /314
فلو أحاله بها وقبل الثلاثة[2]. /314
يحرم على المالك المنع[3]. /315
وقد عرف أنّ هذا مسلم نصّاً وفتويً[4]. /315
ما ذكره من الوقف لا يناسب[1]. /315
وأما مع عدم استيلائه[2]. /315
وهو الذي يقتضيه نفي الحرج[3]. /316
وهذا الدليل وإن كان فيه ما لا يخفى[1]. /316
نعم بعض الأخبار[2]. /316
مسوقة لبيان حكم آخر[3]. /316
لأنّ المراد بشبهتهما[1]. /317
فسّر صاحب إيضاح النافع[1]. /317
لا يعتبر في حلّ الخراج المأخوذ أن يكون[2]. /318
في الخراج ومقداره /320
السادس ليس للخراج قدر معيّن[1]. /320
من يجوز له أخذ الزكاة والخراج من الجائر /322
السابع ظاهر اطلاق الأصحاب[1]. /322
في الأراضي الخراجية /324
الأول كونها مفتوحة عنوة[1]. /324
يثبت الفتح عنوة بالشياع[1]. /326
الحكم عند الشك في حال الأرض /329
وأشكل منه إثبات ذلك باستمرار السيرة[1]. /329
ما يشترط في كون الأرض خراجية /331
الثاني أن يكون الفتح بإذن الإمام (ع)[1]. /331
في اعتبار الحياة في الأرض حال فتحها /333
الثالث أن يثبت كون الأرض المفتوحة[1]. /333
نعم لو مات المحياة حال الفتح فالظاهر بقائها على ملك المسلمين[1]. /334
طروء الخراب على الأراضي الخراجية /335
ومع الشك فيها فالأصل العدم[1]. /336
فنيزل على أن كلّها كانت عامرة[1]. /336
هوامش الكتاب /337
+