پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص455

أن ما باع فله قدره من الإجارة فذلك جائز

ابن يونس وذلى أنه إن شاء ترك بقية الثياب وإن لم يسلم الثياب إليه فيجوز

قال وقوله في الجعل على شراء كثير السلع أنه يجوز لأن كل ما اشترى أخذ بحسابه هكذا العرف عندهم أيضا

وأما إن كان لا يأخذ شيئا إلا بشراء الجميع فلا يجوز ذلك والجعل على الشراء والبيع لا فرق بينهما ( وفي شرط منفعة للجاعل قولان )

ابن رشد اختلف هل من شرط صحة الجعل أن يكون فيه منفع للجاعل أم لا على قولين انتهى

ولم ينقل ابن يونس إلا ما نصه قال عبد الملك من جعل لرجل جعلا على أن يرقى إلى موضع من الجبل سماه له أنه لا يجوز ولا يجوز الجعل إلا فيما ينتفع به الجاعل يريد لأنه من أكل أموال الناس بالباطل

ومن ابن عات لا يجوز الجعل على إخراج الجان من الرجل لأنه لا يعرف حقيقته ولا يوقف عليه ولا ينبغي لأهل الورع الدخول فيه وكذلك الجعل على حل المربوط والمسحور

انظر الإكمال عند قوله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل

وانظر ابن العربي عند تكلمه على ( ولمن يسمع جعل مثله إن اعتاده ) تقدم أن هذا هو مذهب ابن القاسم خلافا لمالك وابن الماجشون وأصبغ ( كحلفها بعد تخالفهما )

ابن الحاجب إن تنازعا في قدر الجعل تحالفا ووجب جعل المثل

ابن عرفة تبع في هذا ابن شاس والأظهر تخريج المسألة على قولها في القراض والقول قول العامل إن أتى بما يشبه ( ولربه تركه وإلا فالنفقة ) لو قال ولمن يسمع جعل مثله إن اعتاده وإلا فالنفقة ولربه تركه لتنزل على ما وبقرر من المدونة

ومن وجد آبقا فطلب جعلا على أخذه فقال مالك إن لم يكن شأنه يطلب الضوال فلا جعل له وله نفقته

قال ابن عرفة إلا أن يتركه ربه فلا يلزمه أن يعطي نفقته ( فإن أفلت فجاء به آخر فلكل نسبته ) سمع عيسى ابن القاسم من جعل جعلا لرجل على آبق فانقلب به فأفلت فأخذه آخر فأتى به إن أفلت بعيدا من مكان سيده فكل الجعل للثاني ولا شيء فيه للأول وإن أفلت قريبا منه فالجعل بينهما على قدر شخوص كل منهما

ابن رشد هذا أبين لأن المجعول له الثاني هو المنتفع بعمل الأول إذا أفلت بالقرب بخلاف المجاعلة على حفر الآبار

وانظر قبل قوله وإن استحق ( وإن جاء به ذو درهم وذو أقل اشتركا فيه ) من المدونة قال مالك من جعل لرجلين في عبد أبق منه جعلين مختلفين لواحد إن أتى به عشرة وللآخر إن أتى به خمسة فأتيا جميعا به فالعشرة بينهما على الثلث والثلثين

ابن يونس لأن جعل أحدهما مثل جعل الآخر

وقال ابن نافع وابن عبد الحكم لكل واحد منهما نصف ما جعل له ( ولكليهما الفسخ ولزمت الجاعل بالشروع ) ابن يونس للجاعل أن يفسخ الجعالة إذا لم يشرع المجعول له في العمل

وأما بعد الشروع فليس له ذلك

وأما العامل فقد قال مالك له أن يدع الجعالة متى شاء ولا شيء له ( وفي الفاسد جعل المثل إلا أن يجعل مطلقا فأجرته ) ابن رشد في رد فاسد الجعل لحكم نفسه فيجب جعل مثله إن تم عمله وإلا فلا شيء له أو للإجارة فيجب أجر مثله فيما عمل ثالثها للأول في بعض المسائل وللثاني في بعض كالأقوال الثلاثة في القراض

+فهرست عناوين
باب في بيان حقيقة وأحكام الرهن/2
      كتاب التفليس/32
باب في بيان أسباب الحجر/57
باب في بيان أحكام وأقسام الصلح والتزاحم على الحقوق /79
باب في بيان حقيقة الشركة وأقسامها وأحكامها/117
      فصل في بيان أحكام الشركة في الزرع/176
باب في بيان أحكام الوكالة/181
باب في بيان أحكام الإقرار/216
      فصل في بيان أحكام الاستلحاق/238
باب في أحكام الوديعة وما يتعلق بها/250
باب في بيان أحكام العارية/268
باب في بيان حقيقة الغصب وأحكامه/273
باب في بيان حقيقة الشفعة وأحكامها/310
باب في بيان القسمة وأحكامها وما يتعلق بها/334
باب في بيان القراض وأحكامه/355
باب في بيان أحكام الإجارة وكراء الدواب والحمام والدار والأرض وما يناسبها/389
      فصل في بيان أحكام الكراء والدواب والرباع/436
      فصل في أحكام كراء الحمام والدار والأرض والعبد/439
باب في بيان أحكام الجعل وما يتعلق به والنظر في أحكامها وأركانها /452
+
+فهرست آيات
وإن كان ذو عسرة /42
فليؤد الذي اؤتمن أمانته /210
أولئك لهم أجرهم عند ربهم /224
فقد وقع أجره على الله /224
وإن عاقبتم /266
أو ما ملكتم مفاتحه /371
وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة /437
+