پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص454

( بخلاف موته )

ابن عرفة موت الآبق قبل إيصاله يسقط جعله لعدم تمام عمله

قال عبد الملك من جعل على آبق جعلا ثم أعتق فلا شيء لمن وجده بعد ذلك وإن لم يعلم بعتقه ولو أعتقه بعد أن وجده فله جعله فإن كان عديما فذلك في رقبة العبد لأنه بالقبض وجب له الجعل ( بلا تقدير زمن إلا بشرط ترك متى شاء ) من المدونة قال مالك الإجارة تلزم بالعقد ولا تجوز إلا بأجل وليس لأحدهما الترك حتى يتم الأجل بخلاف ذلك يدعه العامل متى شاء ولا يكون مؤجلا

ومن المدونة قال مالك لو قال بع هذا الثوب ولك درهم فذلك جائز وقت له في الثوب ثمنا أم لا وهو جعل

فإن قال اليوم لم يصلح إلا أن يشترط أن يترك متى شاء ( ولا نقد ) ابن المواز قال مالك ولا يصلح الأجل في الجعل ولا النقد فيه ( مشترط ) قال ابن الحاجب ونقده كالخيار ( في كل ما جاز فيه الإجارة بلا عكس ) من المدونة وكتاب ابن المواز كلما جاز فيه الجعل جازت فيه الإجارة وليس كلما جازت فيه الإجارة يجوز فيه الجعل

انظر بسط هذه عند قوله جعلا علم ( ولو في الكثير إلا كبيع سلع ) سيأتي معنى الكاف عند النص بعد هذا

ابن المواز يجوز عند مالك وأصحابه الجعل على الشراء فيما قل أو كثر

وقال في المدونة يجوز الجعل في شراء كثير الثياب بخلاف بيعها ( لا يأخذ شيئا إلا بالجميع )

ابن يونس حكى لنا عن بعض القرويين في منع الجعل على بيع كثير السلع معناه أنه لا يأخذ شيئا إلا أن يبيع الجميع هكذا العرف عندهم

وأما إن كان على