پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص453

وماكسهم ليس هو ( ككراء السفن )

ابن عرفة في حكم كراء السفن اضطراب

قال ابن رشد قول ابن القاسم وروايته أنه على البلاغ كالجعل الذي لا يتم إلا بتمام العمل كان على قطع الموسطة أو الريف

ومن المدونة قال مالك من اكترى سفينة فغرقت في ثلث الطريق وغرق ما فيها من طعام وغيره فلا كراء لربها وأرى أن ذلك على البلاغ

وقال يحيى بن عمران كان كراؤهم على قطع البحر مثل السفر من صقلية إلى أفريقية إلى الأندلس فلا شيء لهم من الكراء وإن كان كراؤهم من الريف مثل الكراء من مصر إلى إفريقية وشبهه فلهم بحساب ما ساروا وبهذا كان أصبغ يقول

وترجم اللخمي على كراء السفن فقال إنه جعل وإجارة

انظره فيه ويسقطه بتركه ( إلا أن يستأجر على التمام فبنسبه الثاني ) من المدونة قال مالك والجعل يدعيه العامل متى شاء ولا شيء له يريد إلا أن ينتفع الجاعل بما عمل له المجعول له مثل أن يجعل جعلا على حمل خشبة إلى موضع كذا فيتركها في بعض الطريق فيستأجر ربها من يأتيه بها أو يعجز عن حفر البئر بعد أن ابتدأ فيها ثم جعل صاحبه الآخر فأتمها فهذا يكون للثاني جميع إجارته التي عاقده عليها ويكون للأول بقدر ما انتفع به الجاعل مما حط عليه من جعل الثاني أو إجارته

وقد وقع في المستخرجة لو كان جعل الأول خمسة وجعل الثاني عشرة بعد أن أبلغها الأول نصف الطريق أو نصف الحفر في البئر لأن الأول يأخذ عشرة لأنه الذي ينوب فعلى الأول في الإجارة من إجارة الثاني لما استؤجر نصف الطريق بعشرة على أن قيمة إجارته يوم استؤجر عشرون فيسقط عن الجاعل عشرة هي التي يغرمها للأول

ابن يونس انظر في الأول قد رضي أن يحملها جميع الطريق بخمسة فكان يجب أن يعطي لها نصفها لأنه حملها نصف الطريق ولأن المغابنة جائزة في الجعل وغيره ( وإن استحق ولو بحرية )

ابن المواز ومن جعل لرجل في عبد آبق له جعلا فقطعت يده أو فقئت عينه قبل أن يصل به إلى ربه فصار لا يسوى الجعل أو نزل به ذلك قبل أن يجده ثم وجده فله جعله كاملا ولا ينظر أزاد العبد أو نقص وقاله مالك

قال وإن لم يصل به إلى ربه حتى استحقه مستحق فالجعل على الجاعل ليس على مستحقه من ذلك شيء وكذلك لو استحق بالحرية فالجعل على الجاعل ولا يرجع عليه

قال أصبغ ولا على أحد وهو قول ابن القاسم

قال ابن المواز أخب إلي أن يرجع الجاعل على المستحق بالأقل من ذلك أو من جعل مثله