احکام القرآن للجصاص-ج5-ص451
( وإن قال أكريت عشرا بخمسين وقال قابل خمسا بمائة حلفا وفسخ ) من المدونة قال ابن القاسم إذا قال المكتري اكتريت الأرض عشر سنين بخمسين دينارا وقال ربها بل خمس سنين بمائة دينار فإن كان بحضرة الكراء تحالفا وتفاسخا ( وإن زرع بعضا ولم ينقد فلربها ماأقر به المكتري إن أشبه وحلف )
ابن القاسم فإن كان قد زرع سنة أو سنتين ولم ينقده فالقول قوله في ذلك لأنه غارم ولربها ما أقر به المكتري
ابن يونس وهو خمسة في كل سنة إن أشبه أن يتغابن الناس بمثله ويحلف ( وإلا فقول ربها إن أشبه )
ابن يونس إن لم يشبه قول الزارع قبل قول ربها مع يمينه إن أشبه وهو عشرون في كل سنة إذا تساوت الشهور ( وإن لم يشبها حلفا ووجب كراء المثل فيما مضى وفسخ الباقي مطلقا وإن نقد فتردد )
ابن يونس فإن لم يشبه قول واحد فله كراء المثل فيما مضى وفسخ باقي المدة على كل حال وإنما فسخت بقية الخمس سنين وإن أقر بها رب الأرض لدعواه في كرائها أكثر من دعوى المكتري وهذا إذا لم ينقد
ومن قول مالك إن رب الأرض والدار والدابة مصدق في الغاية فيما يشبه وإن لم ينتقد قال غيره وإن انتقد فالقول قول ربها مع يمينه
ابن يونس هذا الذي ذكر الغير موافق لابن القاسم
انظره فيه
ابن شاس