احکام القرآن للجصاص-ج5-ص449
( وإن قال بمائة لبرقة وقال بل لإفريقية حلفا وفسخ إن عدم السير أو قل وإن نقد ) من المدونة قال مالك إذا اختلف المتكاريان قبل الركوب أو بعد سير لا ضرر في رجوعه فقال المكري اكتريت إلى برقة بمائة وقال المكتري بل لإفريقية بمائة تحالفا وتفاسخا نقد الكراء أو لم ينقده
وإن اختلفا بعد أن بلغا برقة فقال المكتري إنما اكريجك إلى برقة بمائة درهم وقال المكتري إلى أفريقية بمائة درهم فإن انتقد الكري فهو مصدق إن أشبه أن يكون كراء الناس إلى برقة بمائة درهم ويحلف
قال ابن القاسم وإن لم يشبه إلا قول المكتري كان للجمال حصة مسافة برقة على دعوى المكتري بعد أن يتحالفا ولا يلزمه التمادي ولو لم ينتقد وأشبه ما قالا لأن ذلك مما يتغابن الناس فيه تحالفا وفض الكراء بأخذ الجمال حصة مسافة برقة وإن لم يتمادوا وأيهما نكل قضى لمن حلف
وإن أقام بينة قبل الركوب أو بعد أن بلغا برقة قضى بأعدل البينتين فإن ركب تكافآ وإن لم يركب فسخ الكراء كله
ابن يونس تلخيص هذه المسألة وبيانها على أصول ابن القاسم أن تنظر فإن أشبه قول الكري خاصة فالقول قوله انتقد أو لم ينتقد
وإن أشبه قول المكتري خاصة فالقول قوله نقد الكراء أو لم ينقد
وإن أشبها ما قالا جميعا نظرت فإن انتقد الكراء فالقول قول الكري وإن لم ينقد فالقول قول المكتري وإن كان القول قول المكتري فيحلف ويكون له جميع الكراء وإذا كان القول قول المكتري حلف ولزم الجمال ما قال إلا أن يحلف على ما ادعى فيكون له حصة مسافة برقة على دعوى المكتري ويفسخ عنه الباقي وإن لم يشبه قول واحد منهما تحالفا وتفاسخا وكان له كراء المثل فيما مشى دائما وأيهما نكل قضى لمن حلف ( وإلا كفوت المبيع )
ابن المواز إن اختلفا بعد طول السفر فالقول قول المكري في المساقة وقول المكري في الثمن إن لم ينقد وكأنهما في القرب سلعتهما بأيديهما لم تفت وإذا فات ذلك لبعد السفر فهو كقبض المشتري وفوت ما بيده وفات رد البيع وصار يطلب بالثمن فهو مدعى عليه ( وللمكري في المسافة فقط إن أشبه قوله فقط )
ابن يونس إن أشبه قول المكري خاصة فالقول قوله
انظر قبل هذا ( أو أشبها وانتقد ) تقدم قول ابن يونس إن أشبه ما قالا جميعا نظرت فإذا انتقد الكراء فالقول قول المكري ( وإن لم ينتقد حلف المكتري ولزم الجمال ما قال إلا أن يحلف على ما ادعاه فله حصة المسافة على دعوى المكتري وفسخ الباقي وإن لم يشبها حلف وفسخ بكراء المثل فيما مشى ) تقدم قول ابن يونس إن أشبه ما قالا جميعا نظرت
فإن لم ينتقد فالقول قول المكتري وحلف ولزم الجمال ما قال إلا أن يحلف على ما ادعاه فتكون له حصة مسافة برقة على دعوى المكتري ويفسخ عنه الباقي وإن لم يشبه قول واحد منهما تحالفا وتفاسخا وكان له كراء المثل فيما مشى ( وإن قال أكريتك للمدينة بمائة وبلغاها وقال بل لمكة بأقل فإن نقده فالقول للجمال فيما يشبه ) من المدونة قال ابن القاسم ولو قال للمكتري أكريتك إلى المدينة بمائتين وقد بلغاها وقال المكتري بل إلى مكة بمائة فإن نقده المائة فالقول قول الجمال فيما يشبه
ابن يونس معناه إذا أشبه ما قالا جميعا
قال ابن القاسم ويحلف له المكتري في المائة الثانية ويحلف الجمال أنه لم يكر إلى مكة بمائة ويتفاسخان
قال ابن القاسم وإن لم ينقده صدق الجمال في المسافة صدق المكتري في حصتها من الكراء الذي يذكر بعد أيمانهما ويفض الكراء على ما يدعي المكتري فإن أقاما بينتين قضى بأعدلهما وإن تكافأتا سقطتا ( وحلفا وفسخ ) تقدم قول ابن القاسم يحلف له المكتري ويحلف الجمال ويتفاسخان ( وإن لم ينقده فللجمال في المسافة وللمكتري في حصتها مما ذكر بعد يمينهما ) تقدم قول ابن القاسم إن لم ينقده صدق الجمال في المسافة وصدق المكتري في حصتها من الكراء الذي يذكر بعد أيمانهما ( وإن أشبه قول المكري فقط فالقول له بيمين )
ابن يونس قال ابن القاسم وغيره أما إن أشبه قول المكري خاصة فالقول قوله ويحلف على دعوى المكتري ويأخذ المائتين ( وإن أقاما بينتين قضى بأعدلهما