احکام القرآن للجصاص-ج5-ص448
( لا إن تحالفا في لت السويق وأبى من دفع ما قاله اللات فمثل سويقه ) من المدونة ومن لت سويقا بسمن وقال لربه أمرتني أن ألته لك بعشرة وقال ربه لم آمرك أن تلته بشيء قيل لصاحب السويق إن شخت فاغرم له ما قال وخذ السويق ملتوتا فإن أبى قيل للات اغرم له مثل سويقه غير ملتوت وإلا فأسلمه إليه بلتاته ولا شيء لك ويكونان شريكين في الطعام لوجود مثله ( وله وللجمال بيمين في عدم قبض الأجرة وإن بلغ الغاية إلا لطول فلمكريه بيمين ) من المدونة قال مالك وإذا قال المكتري دفعت الكراء وأكذبه الجمال وقد بلغ الغاية فالقول قول الجمال مع يمينه إن كانت الحمولة بيده أو بعده إن أسلمها بيوم أو يومين وما قرب وعلى المكتري البينة فإن تطاول ذلك كله فالمكتري مصدق مع يمينه
قال مالك وكذلك قيام الصناع بالأجر بحدثان رد المتاع وإن قبض المتاع ربه وتطاول ذلك فالقول قول رب المتاع وعليه اليمين