پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص447

وفي الأجرة إن أشبه وجاز ) من المدونة إن قال ألست أمرتني أن ألته بعشرة ففعلت وقال ربه بل أمرتك بخمسة فاللات مصدق مع يمينه إن أشبه أن يكون فيه سمن بعشرة لأنه مدع عليه الضمان كقول مالك في الصباغ إذا صبغ الثوب بعشرة دراهم عصفرا وقال لربه بذلك أمرتني وقال ربه ما أمرتك تجعل فيه إلا بخمسة دراهم عصفرا أن الصباغ مصدق مع يمينه إن أشبه أن يكون فيه بعشرة وإن أتى بما لا يشخه صدق رب الثوب مع يمينه فإن أتيا بما لا يشبه فله أجر مثله

قال ابن القاسم واللات مثله سواء

ولو قال رب الثوب كان لي فيه صبغ متقدم أو في السويق لتات متقدم لم يصدق

وهذا في جميع ما ذكرنا إذا أسلم إليه السويق والثوب فأما إن لم يسلم إليه ولم يغب عليه فرب السويق مصدق إذا لم يأتمنه ( لا كبناء ولا في رده فلربه وإن بلا بينة ) أما أن القول قول رب البناء فقال ابن شاس واختلف الصانع ورب الثوب في قدر الأجر فالقول قول الصانع بخلاف البناء يقول بنيت هذا البناء بدينار ويقول ربه بأقل فالقول قول ربه مع يمينه لأنه جائز لذلك إلا أن يدعي ما لا يشبه

انظر بحث ابن عرفة في هذا

وأما أن القول قول رب المتاع في أنه لم يأخذه ففي المدونة

وإذا أقر الصانع بقبض متاع وقال عملته ورددته ضمن إلا أن يقيم بينة برده

وقال ابن الماجشون إن الصناع مصدقون في رد المتاع إلى أهله مع أيمانهم إلا أن يأخذوه ببينة فلا يبرؤوا إلا ببينة ( وإن ادعاه وقال سرق مني وأراد أخذه دفع قيمة الصبغ بيمين إن زادت دعوى الصانع عليها وإن اختار تضمينه فإن دفع الصانع قيمته أبيض فلا يمين وإلا حلفا واشتركا ) من المدونة قال ابن القاسم إذا قال الصانع استعملتني هذا المتاع وقال ربه بل سرقته مني تحالفا وقيل لربه ادفع إليه أجر عمله وخذه فإن أبى كانا شريكين هذا بقيمة ثوبه غير معمول وهذا بقيمة عمله لأن كل واحد منهما مدع على صاحبه

قال بعض فقهاء القرويين إذا قال رب الثوب سرق مني وقال الصانع وقد صبغه بل استعملتني لا يتحالفان حتى يقال لصاحب الثوب ما تريد فإن قال أريد أخذ ثوبي نظر إلى قيمة الصبغ فإن كانت مثل دعوى الصانع فأكثر فلا أيمان بينهما لأنه يقال لرب الثوب هبك أن الأمر كما قلت إنه سرق لك وإن أردت أخذه لم تقدر على أخذه إلا بدفع الإجارة التي قال الصانع إذا كانت مثل قيمة الإجارة أو أقل ولا يمين هاهنا

وإن كان ما ادعاه الصانع أكثر حلف المستحق وحده ليحط عن نفسه الزائد على قيمة الإجارة من التسمية التي ادعاها الصانع

وإن قال صاحب الثوب أولا أريد تضمين الصانع قيل له احلف أنك ما استعملته فإن حلف قيل للآخر احلف لقد استعملتك لتبرأ من الضمان ثم قيل لرب الثوب ادفع إليه قيمة الصبغ لأنه بريء من المسمى بيمينه أولا فإن أبى قيل للآخر ادفع إليه قيمة ثوبه فإن أبى كانا شريكين فعلى هذا يصح الجواب في قوله سرق مني

وأما قوله سرقت أنت فهو مدع عليه أنه يضمن الثوب بتعديه فاليمين عليهما جميعا بين فيوجب أحدهما الضمان ويبرأ منه الآخر