احکام القرآن للجصاص-ج5-ص446
لا شهر فيها كدور بمصر وبمكة تكثر عمارتها في الموسم وقد تقدم أن من اكترى أرضا ثلاث سنين فزرعها ثم غارت عينها أو انهدم بئرها وأبى رب الأرض أن ينفق عليها أن للمكتري أن ينفق عليها حصة تلك السنة خاصة من الكراء ويلزم ذلك ربها وإن زاد على كراء سنة فهو متطوع
ابن يونس وإنما كان ذلك لأن المكتري متى ترك ذلك فسد زرعه ولم يكن لرب الأرض كلام إذ لو بطل زرع هذا لم يكن له كراء فلا يمتنع من أمر ينتفع به غيره ولا ضرر عليه هو فيه ( وإن تزوج ذات بيت وإن بكراء فلا كراء
إلا أن تبين ) من المدونة قال ابن القاسم ومن نكح امرأة وهي في بيت اكترته سنة فدخل بها فيه وسكن باقي السنة فلا كراء عليه لها ولا لرب البيت وهي كدار تملكها هي إلا إن تبين له أني بالكراء فإما أديت أو خرجت
قال بعض القرويين ينبغي لو كانت الدار لها فطلقها الزوج فقامت عليه بكراء العدة أن ذلك لها
اللخمي قال ابن القاسم فيمن بنى بزوجته في دارها ثم طلبته بالكراء على سكناها لا شيء لها يريد لأق العادة أن ذلك على وجه المكارمة واختلف إذا كانت فيه بكراء
ثم قال وكل هذا ما كانت العصمة باقية فإن طلقها زال موضع المكارمة وكان لها طلبه بكراء العدة ثم قال وسكناه بها في مسكن أبيها أو أمها كسكناه بمسكنها
وأما الأ والعم انظره في التبصرة وانظر الاضطراب في نوازل ابن رشد ونوازل ابن الحاج إذا كانت محجورة ( والقول للأجير أنه وصل كتابا ) من المدونة وقال ابن القاسم وإن آجرت رجلا على تبليغ كتاب من مصر إلى إفريقية بكذا فقال بعد ذلك أوصلته وأكذبته أنت فالقول قوله مع يمينه في أمد يبلغ في مثله لأنك ائتمنته عليه وعليك دفع كرائه إليه
وكذلك الحمولة كلها يكتريه على توصيله إلى بلد كذا فيدعي بعد ذلك أنه أوصلها فالقول قوله في أمد يبلغ في مثله ( وأنه استصنع وقال ربه وديعة ) من المدونة قال ابن القاسم من ادعى على صباغ أو صانع ما قد عمله أنه أودعه إياه وقال الصانع بل استعملتني فيه فالصانع مصدق ولأنهم لا يشهدون في هذا ولو جاز هذا لذهبت أعمالهم ( أو خولف في الصفة