پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص445

( وخير في مضر كهطل فإن بقي فالكراء ) تقدم قول ابن رشد في الوجه الثالث كالهطل أن المشتري بالخيار فإن سكن لزمه جميع الكراء ( كعطش أرض صلح وهل مطلقا أو إلا أن يصالحوا على الأرض تأويلان ) من المدونة من زرع في أرض الخراج بكراء مثل أرض مصر فغرقت أو عطشت قبل الحرث فلا كراء عليه وكذلك إذا لم يتم زرعها من العطش

وأما أرض الصلح التي صالحوا عليها إذا زرعوا فعطش زرعهم فعليهم خراج أرضهم

قال غيره هذا إن كان الصلح وظيفة عليهم وأما إن صالحوا على أن الأرض خراجا معروفا فلا شيء عليهم

ابن يونس وأما أرض مصر إذا عطشت وضع الكراء عن المكتري لأنها أرض عنوة أكراها السلطان للمسلمين وأما أرض الصلح فإن كان إنما صالحهم على أن على أرضهم خراجا فالأمر كما لو قال الغير ولا يمكن أن يخالفه ابن القاسم في هذا وإن كان إنما صالحهم كان على المصالحين خراجا لملكهم الأرض كما يوصف بقدر إكسابهم وأملاكهم صح ما قاله ابن القاسم

قاله بعض القرويين ( عكس تلف الزرع لكثرة دودها أو فأرها أو عطش ) اللخمي هلاك الزرع إن كان لقحط المطر أو تعذر ماء البئر أو العين أو لكثرة نبوع الماء الأرض أو الدود أو فأر سقط كراء الأرض كان هلاكه في الإبان أو بعده

وإن هلك لطير أو جراد أو جليد أو برد أو جيش أو لأن الزريعة لم تنبت لزم الكراء هلك في الإبان أو بعده

المتيطي ومثل قحط المطر توالي الأمطار وكذلك إذا منعه من الإزدراع فتنة

انظر هذا مع ما تقدم عند قوله أو غرق انظر إن أذهب السيل وجه الأرض

الرواية لزوم الكراء

وقال اللخمي لا كراء وعد قوله قولا ( أو بقي القليل ) من المدونة إن جاءه من الماء ما كفى بعضه وهلك بعضه فإن حصل ماله بال وله فيه نفع فعليه من الكراء بقدره ولا شيء عليه إن حصد ما لا بال له ولا نفع له فيه

قال في كتاب محمد مثل الخمسة فدادين أو الستة من المائة ( ولم يجبر آجر على إصلاح مطلقا بخلاف ساكن أصلح له بقية المدة قبل خروجه ) من المدونة قال ابن القاسم من اكترى بيتا فهطل عليه لم يجبر رب الدار على الطرو ولا للمكتري أن يطر من كرائها ويسكن وله الخروج في الضرر البين من ذلك إلا أن يطرها ربها فلا خروج له

قال ابن القاسم ومن اكترى دارا فانهدمت كلها أو بيت منها أو حائط لم يجبر ربها على البنيان إلا أن يشاء فإن انهدم منها ما فيه ضرر على المكتري قيل له إن شئت فاسكن يريد بجميع الكراء إن لم يكن نقد أو فاخرج وناقضه الكراء

وليس للمكتري أن يصلح من كرائه ويسكن إلا أن يأذن له بذلك ربها فإن بناها ربها في بقية من وقت الكراء لزم المكتري أن يسكن ولم يكن له أن ينقض الكراء هذا إن بناها ربها قبل خروج المكتري ( وإن اكتريا حانوتا فأراد كل مقدمه قسم إن أمكن وإلا أكرى عليهما ) وضع اللخمي في هذه المسألة بابا

وقال ابن القاسم في قصار واحد إذا اكتريا حانوتا ثم تنازعا فقال كل واحد منهما أنا أكون في المقدم ولم يكن بينهما شرط فإن حمل القسم وإلا أكري عليهما

قال وإن اختلفا في الجانبين لأن أحدهما أفضل لعدلا في القيمة واقترعا عليها

انظر أنت مختاره في هذا الباب وانظر هذا مع ما تقدم في جمع السلعتين في البيع من أن الشراء كذلك ( وإن غارت عين مكتري سنين بعد زرعه أنفقت حصة سنة فقط ) من المدونة قال مالك من اكترى أرضا ثلاث سنين فزرعها سنة أو سنتين ثم تهور بئرها أو انقطعت عينها فأراد أن يحاسب صاحبها فلا يقسم الكراء على السنين سواء ولكن يقسم على قدر نفاقها وتشاح الناس فيها وليس كراء الأرض في الصيف والشتاء واحدا وما لا ينقد فيه كالذي يستأخر نقده وكذلك يحسب كراء الدور في الهدم ولا يحسب على عدد الشهور والأعوام وقد تكترى سنة