احکام القرآن للجصاص-ج5-ص444
( أو انهدمت شرفات البيت ) من المدونة قال ابن القاسم إذا لم يكن فيما انهدم ضرر على المكتري ولم يبينه رب الدار لزم المكتري السكنى بجميع الكراء ولا يوضع عنه من الكراء شيء لذلك وانهدام الشرفات لا يضر بسكنى المكتري
وإن اتفق فيها كان متطوعا ولا شيء له يريد إلا أخذ النقض فله أخذه إن كان ينتفع به ( أو سكن أجنبي بعضه ) الذي في المدونة إن اكتريت من رجل دارا هو فيها فبقي في طائفة منها لم يخرج وسكنت أنت طائفة لم يجب عليك إلا حصة ما سكنت وكذلك لو سكن أجنبي طائفة من ذلك وقد علمت به فلم تخرجه لزمه كراء ما سكن ( لا إن نقص من قيمة الكراء وإن قل أو انهدم بيت منها أو سكنه مكريه أو لم يأت بسلم الأعلى أو عطش بعض الأرض أو غرق فبحصته ) أما مسألة الرجوع بالحصة إذا نقص من قيمة الكراء وإن قل أو انهدم بيت منها فقال ابن رشد الهدم في الدار المكتراة إن كان يسيرا فهو على ثلاثة الأول ما لا مضرة فيه على الساكن ولا ينقص من قيمة كراء الدار شيئا كالشرفات ونحوها فلا خلاف أن الكراء للمكتري لازم ولا يحط عنه منه شيء
الثاني أن يكون لا مضرة فيه على الساكن إلا أنه ينقص من قيمة كراء الدار فهذا يلزمه السكنى ويحط عنه ما حط ذلك من قيمة الكراء إن لم يصلحه رب الدار ولا يلزمه إصلاحه فإن سكت وسكن لم يكن له شيء
الثالث أن تكون فيه مضرة على الساكن من غير أن يبطل من منافع الدار شيئا كالهطل وشبهه فقال ابن القاسم إن رب الدار لا يلزمه الإصلاح إلا أن يشاء فإن أبى كان المكتري بالخيار بين أن يسكن بجميع الكراء أو يخرج فإن سكت وسكن لزمه جميع الكراء
وأما إن كان الهدم كثيرا فلا يلزم رب الدار الإصلاح بإجماع وهو أيضا على ثلاثة أوجه الأول أن يعيب السكنى وينقص من قيمة الكراء ولا يبطل شيئا من المنافع مثل أن تكون الدار مبلطة مجصصة فيذهب تبليطها وتجصيصها فهذا يكون المكتري بالخيار بين أن يسكن بجميع الكراء أو يخرج إلا أن يصلح ذلك رب الدار فإن سكت وسكن لزمه جميع الكراء على مذهب ابن القاسم في المدونة
الثاني أن يبطل اليسير من منافع الدار كالبيت ينهدم منها وهي ذات بيوت فهذا يلزمه السكنى يحط ما ناب البيت المنهدم من الكراء
الثالث أن يبطل أكثر منافع الدار أو منفعة البيت الذي هو وجهها أو يكشفها بانهدام حائطها وما أشبه ذلك فهذا يكون المكتري فيه مخيرا بين أن يسكن بجميع الكراء أو يخرج فإن أراد أن يسكن على أن يحط عنه ما ينوب ما انهدم من الكراء لم يكن ذلك منه إلا أن يرضى بذلك رب الدار فيجري جوازه على جواز جمع الرجلين سلعتيهما في البيع انتهى
وأما مسألة الرجوع بالحصة إذا سكنه مكريه فقال ابن القاسم إذا سكن صاحب طائفة منها فقال المكتري إنما أعطيك حصة أن ذلك له
وأما مسألة الرجوع بالحصة إذا لم يأت بسلم للأعلى سكنه مكريه
وقال ابن القاسم إذا سكن صاحب الدار طائفة منها فقال المكتري إنما أعطيك حصة أن ذلك له
وأما مسألة الرجوع بالحصة لعطش بعض الأرض أو غرق ففي المدونة من استأجر أرضا ليزرعها فغرق بعضها قبل الزراعة أو عطش فإن كان اكتراها رد جميعها وإن كان تافها حط عنه بقدر حصته من الكراء