احکام القرآن للجصاص-ج5-ص443
شجرا سماها على أن الثمرة للغارس فإذا انقضت المدة فالشجر لرب الأرض لم يجز لأنه أكراها بشجر لا يدري أيسلم الشجر إليه أم لا
اللخمي وكذلك إن قال أكريك عشر سنين على أن نصف الشجر لي ونصفه لك بعد العشر سنين فإن قال على أن لك نصفها من الآن جاز عند ابن القاسم
وقال غيره لا يجوز وهو فسخ دين في دين اه
انظر قوله وقال غيره وهذه المسألة من كتاب المغارسة ولم يعقد لها خليل فصلا وعقد المتيطي عليها كتابا فقال كتاب المغارسة
ثم قال فإن كانت الغروس من عند رب الأرض فلا إشكال في جوازه سمى له عدد ما يغرس في الأرض أو لم يسلم لأن ذلك معروف عند الناس
أما إن كانت الغروس من عند الغارس فيدخل في ذلك كما دخل مسألة الذي استأجر الأجير على أن يبني له دارا على أن الآجر والجص من عند البناء
راجعه فيه ( والسنة في المطر بالحصاد ) ومن المدونة قال ابن القاسم من اكترى أرضا فحصد زرعه قبل تمام السنة فأما أرض المطر فمجمل السنة فيها الحصاد ويقضى بذلك فيها ( وفي السقي بالشهور ) قال ابن القاسم وأما ذات السقي التي تكرى على أمد الشهور والسنين فللمكتري العمل إلى تمام سنة فإن تمت وله فيها زرع أخضر أو بقل فليس لرب الأرض قلعه وعليه تركه إلى تمامه وله فيما بقي كراء مثلها على حساب ما اكتراها منه
وطرح سحنون على حسب ما أكرى وأبقى كراء المثل
ونقلها أبو محمد في مختصره وله فيما بقي كراء مثله لا على ما أكراه
ابن يونس وكلام ابن القاسم جيد
انظر توجيهه في ترجمة من اكترى أرضا ليزرعها ( وفي السقي فبالشهور فإن تمت وله زرع أخضر فكراء مثل الزائدون انتثر للمكتري حب فنبت قابلا فهو لرب الأرض كمن جره السيل إليه ) من المدونة قال مالك وإذا انتثر للمكتري حب في الأرض في حصاده في الأرض فنبت قابلا فهو لرب الأرض وكذلك من زرع زرعا فحمل السيل زرعه قبل أن ينبت إلى أرض غيره فنبت فيها قال مالك والزرع لمن جره السيل إلى أرضه ولا شيء للزارع اه
وانظر الأشجار هي بخلاف هذا قال سحنون لو قلع السيل من أرض شجرات فصيرها إلى أرض رجل فنبتت فيها فلينظر فإن كان إن قلعت وردت إلى أرضه نبتت فله قلعها وإن كان إنما يقلعها للحطب لا ليغرسها في أرضه فهذا مضار وله القيمة وإن كانت الشجر لو قلعت لم تنبت في أرض ربها وإنما تصير حطبا فهذا الذي جغت في أرضه مخير بين أن يأذن لربها في قلعها أو يعطيه قيمتها مقلوعة
ولو نقل السيل تراب أرض إلى أخرى
فإن أراد ربه نقله إلى أرضه وكان معروفا فله ذلك وإن أبى ينقله فطلبه من صار في أرضه بتنحيته عنه لم يلزمه لأنه لم يجز شيئا ( ولزم الكراء بالتمكن ) ابن شاس لا يستحق تقديم جزء من الإجارة إلا بالتمكن من استيفاء ما يقابله من المنعفة اه
وانظر هذا مع ما تقدم لابن يونس أنه لا يلزمه إلا أن ينقد إلا بقدر ما ركب أو سكن
وقال ابن الحاحب لو حبس الدابة أو الثوب المدة المعينة تثبت الأجرة إذ التمكن كالاستيفاء فإن زاد على المدة راجعه فيه ( وإن فسدت بجائحة ) من المدونة لو هلك الزرع ببرد أو جليد أو جائحة فالكراء عليه ( أو غرق بعد وقت الحرث ) من المدونة إن أتى مطر فغرق زرعه في إبان لو انكشف الماء عن الأرض أدرك زرعها ثانية فلم ينكشف حتى فات الإبان فذلك كغرقها في الإبان قبل أن تزرع حتى فات الحرث فلا كراء عليه ولو انكشف الماء في إبان يدرك فيه الحرث لزمه الكراء وإن لم يحدث
ومن المدونة أيضا
إن أتى مطر بعد الزرع وفات إبان الزراعة فغرق زرعه حتى هلك بذلك فهي جائجة على الزارع وعليه جميع الكراء بخلاف هلاكه من القحط ( أو عدمه بذرا أو سجنه ) من المدونة قال ابن القاسم ولا ينقض الكراء بموت المتكاريين أو أحدهما وكذلك من اكترى دارا أو أرضا فلم يجد بذرا أو سجنه السلطان باقي المدة فالكراء ولا يعذر بهذا ولكن يكريها هو إن لم يقدر أن يزرعها أو يسكن الدار