پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص442

المدة وفي الأرض زرع لم يكن للمكتري الأول ولا لغيره أن يكتري إلا ما بعد هذا الزرع بخلاف الغرس وثالث الأقوال الزرع قول ابن القاسم يغرم فيه كراء المثل

قال ابن القاسم ولو كان موضع الشجر زرعا أخضر لم يكن لرب الأرض أن يكريها ما دام زرع هذا فيها لأن الزرع إذا انقضت الإجارة لم يكن لرب الأرض قلعه وإنما له كراء أرضه وله أن يقلع الشجر فافترقا إلا أن يكريها منك إلى تمام الزرع فلا بأس بذلك

قال سحنون وإن كانت الأرض مأمونة يريد في جواز النقد

قال ابن القاسم فإذا انقضت السنون وللمكتري في الأرض زرع لم يبد صلاحه لم يجز لرب الأرض شراؤه وإنما يجوز بيع زرع أخضر يشترط مع الأرض في صفقة وكذلك الأصول بثمرها وإن لم يشترطه المبتاع كان ما أبر من الثمرة أو ما ظهر من الأرض من الزرع للبائع وإذا لم تؤبر الثمرة ولم يظهر الزرع من الأرض فذلك للمبتاع

ابن يونس قال بعض القرويين الأشبه أن يجوز لرب الأرض شراء ما فيها من زرع لأن الأرض ملك له فصار مقبوضا بالعقد وما يحدث فيه من نماء إنما هو في ضمان مشتريه لكونه في أرضه وإنما منع عليه الصلاة والسلام من بيع الثمار قبل بدو صلاحها لكون ضمانها من البائع لأنهما من أصوله لقوله صلى الله عليه وسلم أرأيت إن منع الله الثمرة ثم يأخذ أحدكم مال أخيه

وعلى هذا التعليل أجاز عبد الملك شراء جنان فيه ثمرة بقمح أو بجنان فيه ثمرة تخالفها لأن كل ثمرة مقبوضة فكانا متناجزين ( وشرط كنس مرحاض ) من المدونة قال ابن القاسم من اكترى دارا أو حماما واشترط كنس المراحيض والتراب وغسالة الحمام على المكتري جاز لأنه معروف

ابن يونس قيل معنى ذلك في كنس ما يكون بعد عقد الكراء وأما ما كان يوم العقد في المراحيض فهو على المكتري شرط ذلك عليه أم لا كما لو كان في أحد البيوت المكتراة شيء فإن عليه إزالته وتفريغ البيت للمكتري لذلك المرحاض قال ابن القاسم ومن اكترى دارا فعلى ربها مرمنها وكنس مراحيضها وإصلاح ما وهي من الجدارات والبيوت

ابن يونس لعله يريد في المرمة والإصلاح الخفيف أو يريد أنه عليه ولا يجبر عليه لأنه قال بعد هذا إذا تعطل البيت لم يجبر رب الدار على الطرو وللمكتري الخروج في الضرر البين إلا أن يطرها ربها فكذلك هذا

وقوله ها هنا وعلى ربها كنس المرحاض لعله يريد ما كان فيه قديما لأن ظاهر كلامه في المسألة الأولى أن الكنس على المكتري إلا أن يشترطه على رب الدار وهذا كله ما لم يكن عرف أو شرط فيحملان عليه ( ومرمته وتطيين من كراء ) من المدونة من اكترى دارا أو حماما على أن ما احتاجا إليه من مرمة رمها المكتري فإن شرط على أن ذلك من الكراء جاز ولو شرط أن ما عجز عن الكراء أنفقه الساكن من عنده لم يجز ( وجب ) لا إن لم يجب ( أو من عند المكتري ) من المدونة من اكترى دارا على أن ما احتاجت إليه من يسير مرمة رمها المكتري لم يجز إلا أن يكون ذلك من كرائها ( أو حميم أهل ذي الحمام أو نورتهم مطلقا ) من المدونة قال ابن القاسم من اكترى حماما على أن عليه لربه ما احتاج أهله من نورة أو حميم لم يجز حتى يشترط شيئا معروفا

قال ابن حبيب ذلك جائز إذا عرف ناحية عيال الرجل من قلة وكثرة وعلم عدتهم وقد أجازه مالك وأجاز استئجار الخياط على خياطة ما يحتاج إليه هو وأهله من الثياب في السنة أو الفران على خبز ما يحتاج له من الخبز سنة أو شهرا إذا عرف عيال الرجل وما يحتاجون إليه من ذلك

ابن يونس وهذا معروف لأن الأكل لا بد منه ومقدار أكل الناس معروف والخياطة قريب منه وأما دخول الحمام فيمكن أن يدخل كل يوم أو في الشهر مرة والنورة يمكن أن تعمل في الشهر مرة أو في الشهر مرتين فلا يجوز ذلك إلا على أمر معروف كما قاله ابن القاسم وهو الصواب إن شاء الله تعالى

( أو لم يعين في الأرض بناء أو غرسا وبعضه أضر ولا عرف ) ابن الحاجب لو لم يعين في الأرض بناء ولا غرسا ولا زراعة ولا غيره وبعضه أضر فله ما يشبه فإن أشبه الجميع فسد ولو سمى صنفا يزرعه جاز مثله ودونه

من المدونة قال ابن القاسم من استأجر أرضا عشر سنين فزرعها فأراد أن يغرس فيها شجرا فذلك له إذا لم يضر الأرض

اللخمي وكذلك إن استأجرها ليزرعها شعيرا وأحب أن يزرعها حنطة لم يمنع إذا لم يضر ( وكراء وكيل بمحاباة أو بعرض ) من المدونة قال ابن القاسم من وكل رجلا يكري داره فأكراها بغير العين أو حابى في الكراء فهو كالبيع لا يجوز

ابن يونس وله فسخ الكراء أو إجازته إن لم يفت فإن فات رجوع على الوكيل بالمحاباة قال ولو أعارها أو وهبها أن تصدق بها أو أسكنها أو حابى في كرائها رجع بها على الوكيل بالكراء في ماله ثم لا رجوع على الوكيل للساكن وإن كان الوكيل عديما رجع ربها على الساكن بالكراء ثم لا رجوع للساكن على الوكيل ( أو أرض مدة لغرس فإذا انقضت فهو لرب الأرض وله نصفه ) من المدونة قال مالك من أكرى أرضا عشر سنين على أن يغرسها المكتري