احکام القرآن للجصاص-ج5-ص441
( وفي سنة بكذا تأويلان )
عياض وإذا قال أكرى منك سنة بدرهم أو شهرا بدرهم فحمل أكثرهم ظاهر المدونة أنه مثل قوله هذه السنة تلزمهما السنة أو الشهر
ابن عرفة في كون كراء الدار مشاهرة منحلا مطلقا فيما لم يسكن ولزومه في أول شهر فقط ثالثها لزوم الشهر بسكنى بعضه أولا كان أو غيره
لابن القاسم وابن الماجشون ورواية ابن أبي أويس ( وأرض مطر عشرا إن لم ينقد ) من المدونة قال ابن القاسم ولا بأس بكراء أرض المكري عشر سنين إن لم ينقد فإن شرط النقد فسد الكراء وإن اكتراها سنين وقد أمكنت للحرث جاز نقد حصة عامه هذا ( وإن سنة ) من المدونة قال مالك وإن اكترى أرض المطر سنة قرب الحرث أو حين توقع الغيث لم يجز النقد حتى تروى وتمكن من الحرث ( إلا المأمونة كالنيل والمعينة فيجوز )
ابن رشد عقد الكراء جائز في الأرضين كلها من غير تفصيل بين السنين الكثيرة وسواء على مذهب ابن القاسم كانت مأمونة أو غير مأمونة
وتنقسم في جواز النقد فيها على قسمين فما كان منها مأمونا كأرض النيل وأرض المطر المأمونة وأرض السقي بالأنهار والعيون الثابتة والآبار المعينة فالنقد فيها للأعوام الكثيرة جائز وما كان منها غير مأمون فلا يجوز النقد فيها إلا بعد أن يروى ويمكن من الحرث كانت من أرض النيل أو من أرض المطر أو السقي بالعيون والآبار ( ويجب في مأمونة النيل إذا رويت ) ابن رشد وتنقسم في وجوب النقد على قسمين أرض النيل وأرض السقي والمطر
فأما أرض النيل فيجب النقد فيها إذا رويت لأنها لا تحتاج إلى السقي فيما يستقبل فبالري يكون المكتري قابضا لما اكترى وأما أرض السقي والمطر فلا يجب على المتكري فيها دفع الكراء حتى يتم الزرع ويستغنى عن الماء ( وقدر من أرضك إن عين أو تساوت ) من المدونة من اكترى مائة ذراع من أرض معينة جاز إن تساوت وإلا لم يجز حتى يعين موضعها ( وعلى أن يحرثها ثلاثا أو يزبلها إن عرف )
ابن عرفة شرط منفعة في الأرض كشرط نقد بعض كرائها
من المدونة من اكترى أرضا على أن يحركها ثلاث مرات ويزرعها في التحريك الرابع جاز ذلك وكذلك على أن يزبلها إن كان الذي يزبلها به شيئا معروفا
ابن يونس يريد إذا كانت مأمونة لأن زيادة الحراثات والتزبيل منفعة تبقى في الأرض وإن لم يتم زرعها فيصير كالنقد اشترطه في غير المأمونة ( وأرض سنين ) تقدم نص ابن رشد أن عقد الكراء في الأرضين للسنين الكثيرة جائز مأمونة كانت أو غير مأمونة ( لذي شجر بها سنين مستقلبة ) من المدونة قال مالك وإن اكتريت أرضا سنين مسماة فغرست فيها شجرا فانقضت المدة وفيها شجرك فلا بأس أن تكتريها من ربها سنين مستقلبة ( وإن لغيرك )
اللخمي ويجوز لرب الأرض أن يكريها من غير المكتري الأول ويقال للمكتري أرض المكتر الآخر أو اقلع شجرك
ومن ابن يونس قال ابن القاسم ولو اكتريتها ثم أكريتها من غيرك فغرسها ثم انقضت مدة الكراء وفيها غرسه فلك أن تكتريها من ربها سنين مستقبلة فإن أرضاك الغارس وإلا قلع غرسه
ابن يونس وإنما جاز كراؤها عند ابن القاسم لأن لرب الأرض أن يجبر الغارس على قلع غرسه بعد تمام كرائه فكان المكتري إنما دخل على أن يقلع عنه الغارس غرسه لأنه ملك من الأرض ما كان ربها يملكه ولا يستطيع الغارس مخالفته فقد دخل على أمر معروف ( لا زرع )
اللخمي إن انقضت