احکام القرآن للجصاص-ج5-ص440
( أو نصفها ) من المدونة لابأس بكراء نصف دار أو سدسها أو جزء شائع قل أو كثر مهها كالشراء
وانظر على هذا الفران يكتري من رب الفرن نصف فرن شهرا بدينار بما يمنع رب الفرن أو يكري بذلك الدينار وقافا يخدم عنه بالفرن ذلك الشهر وما يمنع المكتري أن يولى الفرن لهذا الوقاف ( أو نصف عبد ) من المدونة تجوز إجارة نصف دابة أو نصف عبد يكون للمستأجر يوما وللذي له النصف الآخر يوما كالبيع وما جاز لك بيعه من ثمرك جاز لك الإجارة به ( وشهرا على أن يسكن يوما لزم إن ملك البقية ) من المدونة من استأجر بيتا شهرا بعشرة على أنه إن سكن منه يوما واحدا فالكراء له لازم جاز ذلك إذا كان له أن يسكن بقية الشهر أو يكريه إذا خرج وإلا لم يجز
ابن يونس قال بعض فقهائنا القرويين ظاهر هذا العقد أنه جائز وأنه بالخيار ما لم يسكن فإذا سكن انعقد الكراء في شهر فإن أراد إن سكنت فالكراء ليلازم فليس لي أن أكري من غيري كان هذا من بيع الشروط التي يبيع منه على أن لا يبيع ولا يهب فهذا إذا أسقطوا الشرط على أحد القولين تم الكراء وأما إن شرط فإن خرجت عاد المسكن إلى المكري وعليه جملة الكراء فهذا فاسد لا بد من فسخه لأنه غرر ( وعدم بيان الابتداء وحمل من حين العقد ) من المدونة قال ابن القاسم من اكترى دارا سنة أو سنتين ولم يسم متى يسكن جاز ويسكن أو يسكن غيره متى شاء ما لم يأت من ذلك ضرر بين على الدار يريد ضررا في السكنى
قال مالك في المختصر الكبير وإن أغلقها المكتري وخرج فذلك له ليس لصاحب الدار أن يقول يخربها علي
قال ابن القاسم والسنة محسوبة من يوم التعاقد كما لو قال هذه السنة بعينها ( أو مشاهرة ولم يلزم لهما إلا بنقد فبقدره ) من المدونة قال مالك من قال لرجل أكتري منك دارك أو حانوتك أو أرضك أو غلامك أو دابتك في كل شهر أو في كل سنة بكذا أو كل سنة بكذا أو قال في الشهر أو في السنة أو الشهر أو السنة فلا يقع الكراء على تعيين وليس بعقد لازم ولرب الدار أن يخرجه متى شاء وللمكتري أن يخرج متى شاء ويلزمه فيما سكن حصته من الكراء
ابن يونس وكأنه في ذلك كله قال له أكريك من حساب الشهر أو من حساب السنة بكذا
هذا هو موضوع هذه الألفاظ إلا أن ينقده في ذلك كراء شهر أو سنة فيلزمه تمام ذلك ( كوجيبة بشهر كذا وهذا الشهر أو شهرا أو إلى كذا ) عياض كراء الدور مشاهرة ومساناة لا خلاف إذا نص على تعيين السنة أو الشهر أو جاء بما يقوم مقام التعيين أنه لازم لهما وذلك في خمس صور إذا قال شهر كذا وهذا الشهر أو سمى العدد فيما زاد على الواحد فقال شهرين أو ثلاثة أو ذكر الأجل فقال أكريك إلى شهر كذا أو أنقد كراء كذا شهرا أو أكثر إن هذا كله لازم لهما المدة التي ذكراها لا خيار لواحد منهما اه
فانظر قول عياض وسمى العدد فيما زاد على الواحد فلعل لفظ خليل كان أو أشهر فأسقط الناسخ الألف
وانظر قولهم شهر كذا قال المتيطي لا يضاف شهر إلا إلى رمضان والربيعين قال والشهور كلها تذكر إلا جمادي
والذي لابن يونس وإن اكترى منه سنة بعينها أو شهرا بعينه فلا يكون لأحدهما فسخه إلا أن يتراضيا على ذلك جميعا
قال ابن حبيب وكذا لو قال ستة أشهر أو هذه السنة أو إلى سنة كذا فهذا كله وجيبة لازمة إلا أن يشترط الخروج لمن شاء فيلزمهما ذلك ولا يجوز فيه حينئذ النقد ويجوز في الأول النقد والتأخير ولم يختلف في هذا مالك وأصحابه انتهى
انظر قوله إلا أن يشترط الخروج إن شاء هل يؤخذ منه كراء الأحباس على قبول الزيادة وأظن سيدي ابن سراج رحمه الله تعالى كان يأخذه من هذا