احکام القرآن للجصاص-ج5-ص439
ذلك لربها مع كرائه الأول ( كان لم تعطب ) من المدونة لو ردها بحالها بعد أن زادها الميل والأميال أو بعد أن حبسها اليوم ونحوه قال ابن حبيب عن مالك أو أياما يسيرة لم يضمن إلا كراء الزيادة ( إلا أن يحبسها كثيرا فله كراء الزائد أو قيمتها ) قال ابن القاسم وأما إن كثرت الزيادة أو حبسها أياما أو شهرا وردها بحالها فلربها كراؤه الأول والخيار في أخذ قيمتها يوم التعدي أو كراؤها فيما حبسه فيما من عمل أو حبسه إياها بغير عمل ما بلغ ذلك وإن لم تتغير
وانظر مسألة نزلت اكترى ما يدرس به حبا ليوم واحد بدرهم فحبسه سنين وهو لا يساوي ثلاثة دراهم ( ولك فسخ عضوض أو جموح أو عثر أو دبرة فاحشا ) من المدونة وإن اكتريت دابة أو بعيرا بعينه فإذا هو عضوض أو جموح أو لا يبصر بالليل أو دبرت تحتك دبرة فاحشة يؤذيك ريحها فما أضر من ذلك براكبها فلك فيها الفسخ لأنها عيوب والكراء غير مضمون ( كأن يطحن لك كل يوم أردبين بدرهم فوجد لا يطحن إلا أردبا ) تقد نص المدونة بهذا بحسب الانجرار عند قوله وهل تفسد إن جمعهما ( وإن زاد أو نقص ما يشبه الكيل فلا لك ولا عليك ) من المدونة قال ابن القاسم وإذا حمل لك رجل طعاما فزاد أو نقص ما يشبه زيادة الكيل ونقصه فلا شيء له ولا عليه من ضمان ولا حصة كراء
واختلاف المتكارمين ( جاز كراء حمام ) من المدونة لا بأس بكراء الحمامات
اللخمي إن كانوا يدخلون مستترين
انظر في الإمامة عند قوله أو فاسقا بجارحة ( ودار غائبة كبيعها ) من المدونة قال ابن القاسم من اكترى دارا بإفريقية وهو بمصر جاز ذلك كالشراء ولا بأس بالنقد فيها لأنها مأمونة فإن قدم فلم يرضها حين رآها وقال هي بعيدة من المسجد فالكراء لا يصلح إلا أن يكون قد رأى الدار وعرف موضعها أو على صفة وإلا لم يجز