پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص438

فسخ دين في دين ( كإردافه خلفك أو حمل معك والكراء لك إن لم تحمل زنة كالسفينة ) من المدونة قال مالك وإن اكتريت دابة بعينها فليس لربها أن يحمل تحتك متاعا ولا يردف رديفا وكأنك ملكت ظهرها وكذلك السفينة

وإن حمل في متاعك على الدابة متاعا بكراء أو بغير كراء فلك كراؤه إلا أن تكون اكتريت منه على حمل إن طال مسماة فالزيادة له

قال أشهب إن أكراه ليحمل وحده أو مع متاعه فكراء الزيادة للمكتري

ابن يونس قال غير واحد من أصحابنا قول أشهب وفاق لابن القاسم ( وضمن إن اكترى لغير أمين ) من المدونة قال مالك وإن اكترى دابة ليركبها فحمل مكانه مثله في الخفة والأمانة لم يضمن وإن أكرى ممن هو أثقل منه أو من غير مأمون ضمن ( أو عطبت بزيادة مسافة ) من المدونة قال ابن القاسم وإذا بلغ المكتري الغاية الذي اكترى إليها ثم زاد ميلا أو نحوه فعطبت الدابة فلربها كراؤه الأول والخيار في أخذ قيمة كراء الزيادة بالغا ما بلغ أو قيمة الدابة يوم التعدي

قال ابن القاسم عن مالك يضمن في زيادة الميل ونحوه وأما مثل ما يعدل الناس إليه في المرحلة فلا يضمن ( أو حمل تعطب به ) من المدونة قال مالك وإذا زاد المكتري على الدابة في الحمل الذي شرط فعطبت فإن زاد ما تعطب بمثله خير ربها بين أخذ المكتري بقيمة كراء ما زاد على الدابة بالغا ما بلغ مع الكراء الأول أو قيمة الدابة يوم التعدي ولا كراء له

ابن يونس يريد إذا زاد ذلك في أول الحمل وإن زاد بعد أن سار نصف الطريق واختار أخذ قيمة الدابة فله أخذ قيمة الدابة يوم التعدي ونصف الكراء الأول وكذلك في ثلث الطريق أو ربعها له ثلث الكراء أو ربعه مع قيمة الدابة ( وإلا فالكراء ) قال مالك وإن زاد ما لا تعطب بمثله فعطبت فله كراء الزيادة فقط مع الكراء الأول

ابن يونس لأن عطبها ليس من أجل الزيادة وذلك بخلاف مجاوزة المسافة لأن مجاوزة المسافة تعد كله فيضمن إذا هلكت في قليله وكثيره والزيادة على الحمل المشترط اجتمع فيه إذن وتعد فإن كانت الزيادة لا تعطب في مثلها علم أن هلاكها فيما أذن له فيه

ابن يونس وصفة كراء الزيادة في الحمل الذي وجب لربها واختاره فيما تعطب فيه أن يقال كم يساوي كراء هذه الزيادة على هذه الدابة المحملة حسبما تعدى عليه المكتري فيكون