احکام القرآن للجصاص-ج5-ص437
( وإقالة بزيادة قبل النقد وبعده إن لم يغب عليه ) من المدونة قال مالك من أكرى إلى الحج أو غيره ثم تقايلا برأس المال أو بزيادة وقد نقده أو لم ينقده فإن كان قبل الركوب وقبل النقد أو بعد النقد وقبل غيبته عليه فلا بأس بالزيادة ممن كانت ( وإلج فلا إلا الزيادة من المكتري فقط إن اقتصا أو بعد سير كثير ) لو قال أو المكرى بعد سير كثير لكان واضحا أو يكون بعد سير معطوف على من المكتري كقوله سبحانه( وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة( قال مالك وإن نقده وتفرقا جازت الزيادة من المكتري قصاصا لأن يأخذ أقل مما دفع فلا تهمة في ذلك ولم تجز من المكتري لأنه رد أكثر مما أخذ فهو سلف جر منفعة وصار الكراء محللا
وكذلك بعد سيرهما يسيرا من المسافة للتهمة أن يكون ذلك محللا
قال مالك وأما بعد السير الكثير من الطريق مما لا يتهمان فيه فجائز أن يزيده الكراء إذا عجل الزيادة وهذا بخلاف البيوع وأكرية الدور ( واشتراط هدية مكة إن عرف وعقبه الأجير ) من المدونة لوشرط عليه حمل هدايا مكة فإن كان أمرا عرف وجهه جاز وإلا لم تجز
قال مالك ولا بأس أن يكتري محملا ويشترط عقبة الأجير
ابن يونس لأنه أمر معروف ( لا حمل من مرض ) من المدونة قال ابن القاسم من تكارى من رجل إلى مكة بمثل ما يتكارى الناس لم يجز قال وإن أكرى مشاة على أزوادهم على أن لهم حمل من مرض منهم لم يجز ( ولا اشتراط إن ماتت معينة أتاه بغيرها ) قال ابن القاسم وعبد الملك من اكترى دابة بعينها إلى بلد ثم أراد أن يتحول إلى دابة أوطأ منها لم يجز لا بزيادة ولا غيرها
قال في الواضحة ولو شرط في أول كرائه أنه إن ماتت فدابته الأخرى بعينها مكانها إلى غاية سفره أو شرط إن بقي كراؤه مضمونا عليه فلا خير فيه ( كدواب لرجال ) تقدم نص المدونة إن كانت الدواب لرجال لم يجز ( أو لأمكنة ) من المدونة قال ابن القاسم من اكترى دابتين واحدة إلى برقة وأخرى إلى إفريقيج وهما لرجل واحد لم يجز حتى يعين التي إلى برقة والتي إلى إفريقية ( أو لم يكن العرف نقد معين وإن نقد ) تقدم نص المدونة من اكترى دابة أو دارا أو استأجر أجيرا بشيء بعينه فإن كانت سنة الكراء بالبلد بالنقد جاز وإن لم تكن سنتهم بالنقد لم يجز وإن عجلت هذه الأشياء إلا أن يشترط النقد في العقد ( أو بدنانير عينت إلا أن يشترط الخلف ) من المدونة قال ابن القاسم وإن اكترى ما ذكرنا بدنانير معينة ثم تشاحا في النقد قضى بنقدها وإلا لم يجز الكراء إلا أن يشترط تعجيلها في العقد كقول مالك فيمن ابتاع سلعة بدنانير في بلد آخر عند قاض أو غيره فإن شرط ضمانها إن تلفت جاز وإلا لم يجز البيع
فأرى إن كان الكراء لا ينقد في مثله فلا يجوز إلا أن يشترط في الدنانير إن تلفت فعليه مثلها ( أو ليحمل عليها ما شاء أو لمكان شاء ) من المدونة قال ابن القاسم وإن اكترى دابة ولم يسم ما يحمل عليها لم يجز إلا من قوم قد عرف حملهم فذلك لازم على ما عرفوا به من الحمل
ولو قال احمل عليها مما شئت لم يجز لاختلاف ضرر الأشياء في الحمل وكذلك ليركبها إلى أي بلد شاء لم يجز لاختلاف الطرق بالسهولة والوعورة وكذلك الحوانيت والدور وكل ما تباعد لا اختلاف فيه لأن في ذلك ما هو أضر بالجدرات ( أو ليشيع رجلا ) من المدونة لا يجوز كراء دابة ليشيع عليها رجلا حتى يسمي منتهى التشييع
قال غيره إلا أن يكون مبلغ التشييع بالبلد قد عرف فلا بأس به ( أو بمثل كراء الناس ) من المدونة قال ابن القاسم من تكارى من رجل إلى مكة بمثل ما يتكارى به الناس لم يجز ( أو إن وصلت في كذا فبكذا ) من المدونة قال ابن القاسم ومن اكترى من رجل دابة على أنه إن بلغ موضع كذا يوم كذا وإلا فلا كراء له لم يجز وكذلك على أنه إن بلغه إلى مكة في عشرة أيام فله عشرة دنانير وإن أدخله في أكثر فله خمسة دنانير لم يجز ويفسخ ( أو ينقل إلى بلد وإن ساوت إلا بإذنه ) من المدونة ومن اكترى من رجل على حمولة إلى بلد فليس له صرفها إلى غير البلد الذي اكترى إليه وإن ساواه في المسافة والصعوبة والسهولة إلا بإذن الكري ولم يجزه غيره وإن رضيا لأنه