احکام القرآن للجصاص-ج5-ص436
عيسى فانظره أنت
ابن شاس القسم الثالث في استئجار الدواب وهي تستأجر الأربع جهات للركوب وللحمل وللاستقاء وللحراثة ( وكراء الدابة كذلك )
ابن شاس أقسام الإجارة في الآدمي والأراضي والدواب وجعل أركان الأقسام الثلاثة واحدة ( وجاز على أن عليك علفها أو طعام ربها أو عليها طعامك ) من المدونة لا بأس أن تكتري إبلا من رجل على أن عليك رحلتها أو تكتري دابة بعلفها أو أجيرا بطعامه أو إبلا على أن عليك علفها أو طعام ربها أو على أن عليه هو طعامك ذاهبا وراجعا فذلك كله جائز وإن لم توصف النفقة لأنها معروف
وقد قال مالك لا بأس أن يؤاجر الحر العبد أجلا معلوما بطعام في الأجل أو بكسوته وكذلك إن كان مع الكسوة أو الطعام دنانير أو دارهم أو عذوض بعينها معجلة فلا بأس به وإن كانت عروضا مضمونة بغير عينها جاز تأخيرها إن ضربا لذلك أجلا كأجل السلم ( أو ليركبها في حوائجه أو ليطحن بها شهرا ) من المدونة من اكترى دابة ليركبها في حوائجه شهرا متى شاء من ليل أو نهار فإن كان على ما يركب الناس الدواب جاز
وكذلك إن اكتراها لطحين قمح شهرا بعينه ولم يذكركم يطحن كل يوم لأن طحين الناس معروف ( أو ليحمل على دوابه مائة ولم يسم ما لكل ) من المدونة ومن استأجر دواب لرجل واحد في صفقة ليحمل عليها مائة أردب قمح ولم يسم ما يحمل على كل دابة جاز
وليحمل على كل دابة بقدر قوتها وإن كانت الدواب لرجال شتى وحملها مختلف لم يجز إذ لا يدري كل واحد بما اكترى كالبيوع ( وعلى حمل آدمي لم يره ولم يلزمه الفادح بخلاف ولد ولدته ) من المدونة من أكرى من رجل على حمل رجلين أو امرأتين لم يرهما جاز لتساوي الأجسام إلا الخاص فإن أتاه بفادحين لم يلزمه ذلك يريح لا يلزمه حملهما والكراء قائم بينهما ويأتي بالوسط من ذلك أو يكري الإبل في مثل ذلك
وأجاز مالك للمكتري أن يحمل في غيبته ثوبا أو ثوبين لغيره ولا يخبر بذلك الجمال وهو من شأن الناس ولو بين هذه الأشياء ووزنها كان أحسن
وإذا ولدت المكترية في الطريق أجبر الحمال على حمل الولد وإن لم يشترط ذلك
ابن يونس يريد لأنه العرف ( وبيعها واستثناء ركوبها ) من المدونة قال مالك من باع دابة واستثنى ركوبها يوما أو يومين أو يسافر عليها اليوم أو إلى المكان القريب جاز ذلك ولا ينبغي فيما بعد وضمانها من المبتاع فيما يجوز استثناؤه ومن البائع فيما لا يجوز استثناؤه ( الثلاثة لا جمعة وكره المتوسط )
اللخمي من باع راحلة واستثنى ركوبها يوما أو يومين وهي في الحضر أو في السفر جاز ويكره ما زاد على ذلك ويمنع ما كثر كالجمعة ( وكراء دابة شهرا إن لم ينقد ) لعله إلى شهر
من المدونة قال ابن القاسم إن اكترى راحلة بعينها على أن يركب عليها إلى اليومين وما قرب جاز ذلك وجاز النقد وإن كان الركوب إلى شهر أو شهرين جاز ما لم ينقد
ابن يونس لأن ضمانها من ربها ففارقت بيع المعين يتأخر قبضه ( والرضا بغير المعينة الهالكة إن لم ينقد أو نقد واضطر ) من المدونة قال مالك ولو هلكت الدابة المعينة ببعض الطريق يريد وقد نقده فلا ينبغي أن يعطيه دابة أخرى يركبها بقية سفره إلا أن يصيبه ذلك بفلاة وموضع لا يوجد فيه كراء فلا بأس به في الضرورة إلى موضع مستعتب فقط وسواء تحول في كراء مضمون أو معين إذا كان الكراء الأول معينا
وقد تقدم قول ابن رشد إن لم ينقد جاز له كراء مبتدأ
انظر عند قوله ودابة لركوب ( وفعل المستأجر عليه ودونه ) من المدونة من اكترى دابة لحمل محمل فحمل زاملة فعطبت فإن كان ذلك أقل ضررا من المحمل أو مساويا له لم يضمن وله أن يحمل غير ما سمى إن لم يكن ذلك أضر ولا أثقل ورب زاملة أثقل من محمل ( وحمل برؤيته أو كيله أو وزنه أو عدده إن لم يتفاوت )
ابن شاس الجهة الثانية استئجار الدابة للحمل ويعرف قدر المحمول بالرؤية إن كان حاضرا فإن كان غائبا فيذكر الكيل أو الوزن أو العدد فيما لا كبير تفاوت بين آحاده