پایگاه تخصصی فقه هنر

احکام القرآن للجصاص-ج5-ص435

من المدونة قال مالك وإن اكتريت من رجل إبله إلى بلد فهرب بها والكراء إلى مكة وغيرها تكارى عليك الإمام ورجعت عليه بما اكتريت به

ابن المواز إنما يكرى عليه إذا كان له مال معروف

ومن المدونة وإذا تغيب الجمال يوم خروجك فليس لك عليه إن لقيته بعد ذلك إلا الركوب أو الحمل وله كراؤه وهذا في كل سفر في كراء مضمون إلا الحاج فإنه يفسخ وإن قبض الكراء ورده لزوال إبانه

ابن المواز لأن أيام الحج معينة فإذا فاتت انفسخ الكراء وكذلك كل ما اكترى أياما بعينها ولا يتمادى وإن رضيا

ابن يونس وهذا إذا نقده الكراء لأن بذهاب الأيام المعينة يجب فسخ الكراء ورد ما انتقد فلا يجوز أن يأخذ في ذلك ركوبا لأنه فسخ دين في دين

ومن المدونة قال مالك في الدابة بعينها يكتريها ليركبها إلى غد فيغيب ربها ثم يأتي بعد اليومين والثلاثة فليس له إلا ركوبها

ابن يونس يريد لأنه لم يقصد تعيين اليوم وإنما قصد الركوب قال غيره ولو رفع إلى الإمام النظر وفسخ ما آل إلى الضرر قال ابن القاسم وإن أكراها أياما معينة انتقض الكراء فيما غاب منها كالعبد يستأجره شهرا بعينه يمرض أو يأبق فإنه تنتقض الإجارة وكذلك شهرا بعينه في الراحلة بعينها لركوب أو طحن أو غير ذلك بخلاف المضمون

وقال ابن القاسم إذا اكترى على الحج فلم يأت الكري حتى فات الإبان فإن المكتري يخير فإن شاء بقي لقابل بخلاف الأيام المعينة إذا فاتت لا بد من الفسخ

انظر بعد هذا عند قوله وعدم بيان الابتداء ( أو فسق مستأجر وآجر الحاكم إن لم يكف ) من المدونة وإذا ظهرت من مكتري الدار خلاعة وفسق وشرب خمر لم ينتقض الكراء ولكن الإمام يمنعه من ذلك ويكف أذاه عن الجيران وعن رب الدار وإن رأى إخراجه أخرجه وأكراها عليه

ابن حبيب وكذلك إذا ظهر فيها الذعارة والطنابير والزمر وشرب الخمر وبيعها فليمنعه الإمام وليعاقبه فإن لم ينته أخرجه عن جيرانه وأكراها عليه ولا يفسخ الكراء

وقال مالك في الفاسق يعلن مثل ذلك في دار نفسه أنه يعاقبه على ذلك فإن لم ينته باع الدار عليه ( أو بعتق عبد ) من المدونة من آجر عبده سنة أو أخدمه ثم أعتقه قبل السنة لم يعتق حتى تتم ولو مات السيد قبل السنة لم تنتقض الإجارة ولا الخدمة ويعتق العبد لتمام السنة من رأس ماله إلا أن يترك المستأجر أو المخدم

قال في سماع عيسى والكراء للسيد وإن لم يستثن ماله وإن كانت أمة لم يطأها

ابن حبيب الإجارة أملك به وأحكامه أحكام عبد فاختلف في إجارته فقال مالك يسأل السيد إن أراد أنه حر بتمام الأجرة صدق والأجرة له ولم يقبضها وإن أراد تعجيل عتقه فهل للعقد قبضها أم لا ( وحكمه على الرق ) تقدم قول ابن حبيب أحكامه أحكام العبد ( وأجرته لسيده إن أراد أنه حر بعدها ) تقدم قول مالك يسأل السيد

وتقدم ما في سماع