احکام القرآن للجصاص-ج5-ص434
لأن مسألة العبد في الحضر
قاله بعض فقهائنا ( وخير إن تبين أنه سارق ) من المدونة من استأجر عبدا للخدمة فألفاه سارقا فهو عيب يرد به كالبيع ولأنه لا يستطيع التحفظ منه بخلاف ما إذا ألفيت المساقي سارقا
ابن يونس لأن أجير الخدمة قد ملكت جميع منافعه فهو كالشراء والمساقي إنما هو أجير في شيء بعينه فأنت تقدر على التحفظ منه ( وبرشد صغير عقد عليه أو على سلعه ولي إلا لظن عدم بلوغه وبقي كالشهر كسفينة ثلاث سنن ) من المدونة قال ابن القاسم من أجر يتيما في حجره ثلاث سنين فاحتلم بعد سنة ولم يظن ذلك به فلا يلزم باقي المدة إلا أن يبقى كالشهر ويسير الأيام ولا يؤاجر وصي يتيمه ولا أب ولده بعد احتلامه
قال يحيى ورشده وإن أكرى الوصي ربع يتيمه ودوابه ورقيقه سنين واحتلم الصبي بعد مضي سنة فإن كان يظن بمثله أنه لا يحتلم في مثل تلك المدة فعجل عليه الاحتلام وأونس منه الرشد فلا فسخ له ويلزمه باقيها لأن الوصي صنع ما يجوز له وأما إن عقد عليه أمدا يعلم أنه يبلغ فيه لم يلزمه في نفسه ولا فيما يملك من ربع وغيره وكذلك الأب
وأما سفيه بالغ وآجر عليه ولي أو سلطان ربعه ورقيقه سنتين أو ثلاثا ثم انتقل إلى حال الرشد فذلك يلزمه لأن الولي عقد يومئذ ما يجوز له ( وبموت مستحق وقف آجر ومات قبل تقضيها على الأصح )
ابن رشد إن مات البطن الأول من ذوي الوقف بعد الإجارة قبل تمام مدتها انفسخت الإجارة في باقي المدة لتناولها ما لا حق للمستأجر فيه
وقيل إن أكرى مدة يجوز الكراء إليها لزم باقيها
ابن عرفة لا أعرف هذا القول الثاني لغير ابن شاس
ومن المدونة إن أعمرك رجل حياتك خدمة عبد لم تؤاجره إلا لمدة قليلة كسنة أو سنتين أو أمدا مأمونا ولو أوصى لك بخدمة عشر سنين وأكريته فيها جاز
وهذا خلاف المخدم حياته لأنه إن مات المخدم سقطت الخدمة والمؤجل يلزم باقيها لورثة الميت ( لا بإقرار المالك )
ابن عرفة قول ابن الحاجب لا تنفسخ الإجارة بإقرار المكري بغصب المكري واضح كقول المدونة في لغو إقرار الراهن بجناية العبد الرهن بعد رهنه لا يقبل على المرتهن ( أو بتخلف رب الدابة في غير معين وحج وإن فات مقصده )