احکام القرآن للجصاص-ج5-ص432
قيمته يوم قبضه أبيض وليس لربه بأن يغرمه قيمته مصنوعا أو يعطيه أجزه ( إلا أن يحضره لربه بشرطه ) اللخمي لو أحضر الصانع الثوب ورآه صاحبه مصبوغا على صفة ما شارطه عليه وكان قد دفع الأجرة ثم تركه عنده فادعى ضياعه لصدق ولأنه أمين وقد خرج عن حكم الإجارة وصار إلى الإيداع ( وصدق إن ادعى خوف موت فنحر أو سرقة منحوره ) من المدونة قال ابن القاسم والراعي مصدق فيما هلك أو سرق ولو قال ذبحتها ثم سرقت صدق ولو خاف موت الشاة فأتى بها مذبوحة صدق ولم يضمن ( أو قلع ضرس ) من المدونة قال ابن القاسم وإذا قلع الحجام ضرس رجل بأجر فقال له لم آمرك إلا بقلع الذي يليه فلا شيء عليه لأنه علم به حين قلعه فتركه وله أجره إلا أن يصدقه الحجام فلا يكون له أجر يريد ويكون عليه العقل في الخطأ والقصاص في العمد ( أو صبغ ) من المدونة إن صبغه أحمر أو أسود وقال بذلك أمرني ربه وقال ربه أخضر صدق الصانع إلا أن يصبغه صبغا لا يشبه مثله ( فنوزع فيه ) انظر هذا الضمير هل يعود على ما ذكر ( وفسخت بتلف ما يستوفي منه لا به إلا صبي تعليم ورضاع وفرس نزو وروض ) لو قال لا له لتنزل على كلام ابن رشد
وعبارته أعني ابن رشد إن استأجره على عمل في شيء بعينه لا غاية له إلا بضرب الأجل وذلك مثل أن يستأجره على أن يرعى له غنما بأعيانها أو يتجر له في مال شهرا أو سنة فمذهب المدونة أن هذه الإجارة لا تجوز إلا بشرط الخلف إلا في أربع مسائل فإن الإجارة تنفسخ فيها بموت المستأجر له وموت الصبي المستأجر على تعليمه وموت الصبي المستأجر على رضاعه وموت الدابة المستأجر على رياضتها وعقوق الرمكة قبل تمام الأكوام المشترطة اه
وانظر أيضا قول الشيوخ الحق المتعلق بمعين يسقط بسقوطه
وعبارة ابن الحاجب تنفسخ الإجارة بتلف العين المستأجرة كموت الدابة المعينة وانهدام الدار وأما محل المنفعة فإن كان مما يلزم تعيينه كالرضيع والمتعلم فكذلك وإلا لم تنفسخ على الأصح كثوب الخياطة
ومن ابن يونس الأشياء المستأجر عليها لا تتعين لو استأجره على حمل متاع أو طعام ما احتاج إلى شرط خلفه إن هلك والحكم يوجب خلفه ثم أخبر عن نفسه أنه يقول بقول الغير إنه جائز أن يستأجره على رعاية غنم بأعيانها من غير اشتراط خلف لأن الحكم يوجب الخلف ومن الموازية من استؤجر فيه على عمله أو حمله أو رعايته فلا يصلح أن يشترط أنه ذلك بعينه لا غيره فيصير رب تلك الأشياء لا يقدر أن يبيعها ويأتي بغيرها قبل تمام المدة وإن هلكت لم يقدر أن يأتي بغيرها
ولو أراه حين العقد ما يعمله أو يحمله أو يرعاه فإن ذلك كالصفة بما يعمل أو يحمل أو يرعى فإن شرط أنه بعينه لا يعدوه لم يجز
وقد تقدم قول ابن الحاجب عند قوله ودابة لركوبها أن الراكب إن عين لم يلزم
وقد تقدم عند قوله وإلا فله الخلف على آجر كراكب قول مالك في المدونة إنهم لم يزفوا عروسا في تلك الليلة أن عليهم الكراء
وسيأتي أيضا إذا عين اليوم فتأخر انفسخ الكراء ولذهاب اليوم المعين
ويرد الكراء ولا يستعمله به في يوم آخر لأنه فسخ دين في دين
وقال المتيطي إن اكترى دابة ليزف عليها عروسا ليلة معينة فتأخر الزفاف لمرض أو عذر لم يكن عليه كراؤها وإن كان التأخير اختيارا لزمه الكراء وله أن يكريها في مثله اه
فانظر أنت هذا كله ومن ابن يونس اختلف فيمن استأجر على حصاد زرع فهلك الزرع قبل الحصاد فقال يحصد له زرعا آخر وقيل تنفسخ الإجارة ويغرم الأجير ثمن الجزء الذي له إن كان استأجره بجزء منه